Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انقطاع دم النفاس قبل الأربعين

In 2 comparative books3 schools

هل تطهر النفساء إذا انقطع دمها انقطاعًا تامًّا قبل الأربعين بغير عودة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين انقطاعًا تامًّا تطهر وتغتسل وتصلي إذا انقطع قبل تمام الستين، لأن أكثر النفاس عندهم ستون يومًا

تطهر
Shafi'i

النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين انقطاعًا تامًّا تطهر وتغتسل وتصلي إذا انقطع قبل تمام الستين، لأن أكثر النفاس عندهم ستون يومًا

تطهر
Hanbali

النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين انقطاعًا تامًّا تطهر وتغتسل وتصلي، لحديث أم سلمة: «تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»

تطهر

The texts

الْحَالَةُ الأُْولَى: انْقِطَاعُ الدَّمِ انْقِطَاعًا تَامًّا بِغَيْرِ عَوْدَةٍ: ٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا قَبْل الأَْرْبَعِينَ انْقِطَاعًا تَامًّا طَهُرَتْ، وَاغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ (١) . وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ قَال: " تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْل ذَلِكَ " (٢) . كَمَا عَلَّلُوا هَذَا الْحُكْمَ أَيْضًا: بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الظَّاهِرِ؛ لأَِنَّ مُعَاوَدَةَ الدَّمِ مَوْهُومٌ، فَلاَ يُتْرَكُ الْمَعْلُومُ بِالْمَوْهُومِ (٣) . غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ (٤) كَرِهُوا وَطْأَهَا قَبْل الأَْرْبَعِينَ بَعْدَ التَّطْهِيرِ، قَال أَحْمَدُ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا، عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهَا أَتَتْهُ قَبْل الأَْرْبَعِينَ، فَقَال: لاَ تَقْرَبِينِي، (٥) ، وَلأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ عَوْدُ الدَّمِ فِي زَمَنِ الْوَطْءِ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ الْكَلْوَذَانِيُّ: أَنَّ أَكْثَرَ الْفُقَهَاءِ لاَ يَكْرَهُ وَطْأَهَا (٦) . وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ أَكْثَرَ دَمِ النِّفَاسِ سِتُّونَ يَوْمًا، فَإِذَا انْقَطَعَ قَبْل تَمَامِ السِّتِّينَ انْقِطَاعًا تَامًّا بِغَيْرِ عَوْدَةٍ طَهُرَتْ وَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نفاس» vol. 41 p. 8

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تطهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تطهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تطهر

Its place in«كشاف القناع» p. 516

(فإن انقطع) الدم (في مدته) أي: في الأربعين (فـ) هي (طاهر) لانقطاع دم النفاس، كما لو انقطع دم الحائض في عادتها.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.