فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغسل عند انقطاع دم النفاس

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الغسل على المرأة بعد انقطاع دم النفاس؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الغسل على المرأة بعد انقطاع دم النفاس واجب، دليله الإجماع؛ إذ لم يرد نص من قرآن أو سنة على وجوبه

واجب
المالكية

الغسل على المرأة بعد انقطاع دم النفاس واجب، دليله الإجماع؛ إذ لم يرد نص من قرآن أو سنة على وجوبه

واجب
الشافعية

الغسل على المرأة بعد انقطاع دم النفاس واجب، دليله الإجماع؛ إذ لم يرد نص من قرآن أو سنة على وجوبه

واجب
الحنابلة

الغسل على المرأة بعد انقطاع دم النفاس واجب، دليله الإجماع؛ إذ لم يرد نص من قرآن أو سنة على وجوبه

واجب

نص المسألة

وُجُوبُ الْغُسْل عِنْدَ انْقِطَاعِ دَمِ النِّفَاسِ: ١٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْل عَلَى الْمَرْأَةِ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ النِّفَاسِ، وَدَلِيل وُجُوبِ الْغُسْل مِنْهُ الإِْجْمَاعُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ نَصٌّ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ عَلَى وُجُوبِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفاس» ج ٤١ ص ١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

موضعها في«رد المحتار» ص ١٦٥

(قَوْلُهُ: هَذَا إلَخْ) الْإِشَارَةُ إلَى إسْنَادِ فَرْضِيَّةِ الْغُسْلِ إلَى الِانْقِطَاعِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَفَرْضٌ عِنْدَ انْقِطَاعِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَأَرَادَ بِمَا قَبْلَهُ إسْنَادُ الْفَرْضِيَّةِ إلَى خُرُوجِ الْمَنِيِّ وَالْإِيلَاجِ وَرُؤْيَةِ الْمُسْتَيْقِظِ، وَأَرَادَ بِالْإِضَافَةِ الْإِسْنَادَ وَالتَّعْلِيقَ: أَيْ إسْنَادَ فَرْضِيَّةِ الْغُسْلِ إلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَتَعْلِيقُهَا عَلَيْهَا مَجَازٌ مِنْ إسْنَادِ الْحُكْمِ، وَهُوَ هُنَا الْفَرْضِيَّةُ إلَى الشَّرْطِ، وَهُوَ هُنَا هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ وَلَيْسَ مِنْ إسْنَادِ الْحُكْمِ إلَى سَبَبِهِ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ.

المالكية

واجب

موضعها في«التاج والإكليل» ص ٤٥١

(وَبِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: انْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ يُوجِبُ الْغُسْلَ

الشافعية

واجب

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ١٤٧

* أما حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ بِسَبَبِ الْحَيْضِ وَبِسَبَبِ النِّفَاسِ وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِيهِمَا ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَآخَرُونَ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَهُمَا وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ الْآيَةِ أنه يلزمها تمكين الزوج من الوطئ ولا يجوز ذلك الا بالغسل ومالا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وَقْتِ وُجُوبِهِ فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَحَامِلِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَآخَرُونَ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ بِأَوَّلِ خُرُوجِ الدَّمِ كَمَا قَالُوا يَجِبُ الْوُضُوءُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ الْبَوْلِ قَالُوا وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَجِبُ بِانْقِطَاعِ الدم وليس بشئ وَعَكَسَ الْخُرَاسَانِيُّونَ هَذَا فَقَالُوا الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ بِانْقِطَاعِهِ لَا بِخُرُوجِهِ كَذَا صَحَّحَهُ الْفُورَانِيُّ وَجَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ:

الحنابلة

واجب

موضعها في«الروض المربع» ص ٤١

(و) الخامس (حيض. و) السادس (نفاس) ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في " المغني "، فيجب بالخروج، والانقطاع شرط

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.