كِتَابُ الزَّكَاةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٦٣٩ إلى ٦٥٣
-
٢/٢٥٦٢/٢٥٦
هِيَ تَمْلِيكٌ جَزْءُ مَالٍ عَيَّنَهُ الشَّارِعُ مِنْ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلَّهِ تَعَالَى
-
٢/٢٥٨٢/٢٥٨
وَشَرْطُ افْتِرَاضِهَا عَقْلٌ وَبُلُوغٌ
-
٢/٢٥٩٢/٢٥٩
وَسَبَبُهُ مِلْكُ نِصَابٍ حَوْلِيٍّ تَامٌّ فَارِغٍ عَنْ دَيْنٍ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ وَعَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ نَامٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا
-
٢/٢٦٣٢/٢٦٣
فَلَا زَكَاةَ عَلَى مُكَاتَبٍ وَمَدْيُونٍ لِلْعَبْدِ بِقَدْرِ دَيْنِهِ
-
٢/٢٦٤٢/٢٦٤
وَلَا فِي ثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَدُورِ السُّكْنَى وَنَحْوِهَا
-
٢/٢٦٦٢/٢٦٦
وَلَا فِي مَالٍ مَفْقُودٍ وَسَاقِطٍ فِي بَحْرٍ وَمَغْصُوبٍ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَمَدْفُونٍ بِبَرِّيَّةِ نَسِيَ مَكَانَهُ وَدَيْنٍ جَحَدَهُ الْمَدْيُون سِنِينَ
-
ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَهَا عِنْدَ قَوْمٍ مُصَادَرَةً
-
ثُمَّ وَصَلَ إلَيْهِ بَعْدَ سِنِينَ
-
وَلَوْ كَانَ الدِّينُ عَلَى مُقِرٍّ مَلِيءٍ أَوْ مُعْسِرٍ أَوْ مُفَلَّسٍ أَوْ جَاحِدٍ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوْ عَلِمَ بِهِ قَاضٍ فَوَصَلَ إلَى مِلْكِهِ لَزِمَ زَكَاةُ مَا مَضَى وَسَبَبُ لُزُومِ أَدَائِهَا تَوَجُّهُ الْخِطَابِ
-
٢/٢٦٧٢/٢٦٧
وَشَرْطُهُ حَوَلَانُ الْحَوْلِ وَثَمَنِيَّةُ الْمَالِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ أَوْ السَّوْمُ أَوْ نِيَّةُ التِّجَارَةِ
-
٢/٢٦٨٢/٢٦٨
وَشَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا نِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ لَهُ
-
وَلَوْ حُكْمًا أَوْ مُقَارَنَةً أَوْ تَصَدُّقٌ بِكُلِّهِ وَسَقَطَ عَنْهُ وَافْتِرَاضُهَا عُمْرِيٌّ
-
٢/٢٧١٢/٢٧١
وَقِيلَ فَوْرِيٌّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَيَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهَا وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَا يَبْقَى لِلتِّجَارَةِ مَا اشْتَرَاهُ لَهَا فَنَوَى خِدْمَتَهُ ثُمَّ لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ
-
٢/٢٧٢٢/٢٧٢
وَمَا اشْتَرَاهُ لَهَا كَانَ لَهَا لَا مَا وَرِثَهُ وَنَوَاهُ لَهَا إلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَمَا مَلَكَهُ بِصُنْعِهِ كَهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ صُلْحٍ مِنْ قَوَدٍ
-
٢/٢٧٣٢/٢٧٣
وَنَوَاهُ لَهَا كَانَ لَهُ عِنْدَ الثَّانِي وَالْأَصَحُّ لَا لَا زَكَاةَ فِي اللَّآلِئِ وَالْجَوَاهِرِ إلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ