فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الزَّكَاةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٦٣٩ إلى ٦٥٣

  1. ٢/٢٥٦٢/٢٥٦

    هِيَ تَمْلِيكٌ جَزْءُ مَالٍ عَيَّنَهُ الشَّارِعُ مِنْ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلَّهِ تَعَالَى

  2. ٢/٢٥٨٢/٢٥٨

    وَشَرْطُ افْتِرَاضِهَا عَقْلٌ وَبُلُوغٌ

  3. ٢/٢٥٩٢/٢٥٩

    وَسَبَبُهُ مِلْكُ نِصَابٍ حَوْلِيٍّ تَامٌّ فَارِغٍ عَنْ دَيْنٍ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ وَعَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ نَامٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا

  4. ٢/٢٦٣٢/٢٦٣

    فَلَا زَكَاةَ عَلَى مُكَاتَبٍ وَمَدْيُونٍ لِلْعَبْدِ بِقَدْرِ دَيْنِهِ

  5. ٢/٢٦٤٢/٢٦٤

    وَلَا فِي ثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَدُورِ السُّكْنَى وَنَحْوِهَا

  6. ٢/٢٦٦٢/٢٦٦

    وَلَا فِي مَالٍ مَفْقُودٍ وَسَاقِطٍ فِي بَحْرٍ وَمَغْصُوبٍ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَمَدْفُونٍ بِبَرِّيَّةِ نَسِيَ مَكَانَهُ وَدَيْنٍ جَحَدَهُ الْمَدْيُون سِنِينَ

  7. ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَهَا عِنْدَ قَوْمٍ مُصَادَرَةً

  8. ثُمَّ وَصَلَ إلَيْهِ بَعْدَ سِنِينَ

  9. وَلَوْ كَانَ الدِّينُ عَلَى مُقِرٍّ مَلِيءٍ أَوْ مُعْسِرٍ أَوْ مُفَلَّسٍ أَوْ جَاحِدٍ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوْ عَلِمَ بِهِ قَاضٍ فَوَصَلَ إلَى مِلْكِهِ لَزِمَ زَكَاةُ مَا مَضَى وَسَبَبُ لُزُومِ أَدَائِهَا تَوَجُّهُ الْخِطَابِ

  10. ٢/٢٦٧٢/٢٦٧

    وَشَرْطُهُ حَوَلَانُ الْحَوْلِ وَثَمَنِيَّةُ الْمَالِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ أَوْ السَّوْمُ أَوْ نِيَّةُ التِّجَارَةِ

  11. ٢/٢٦٨٢/٢٦٨

    وَشَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا نِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ لَهُ

  12. وَلَوْ حُكْمًا أَوْ مُقَارَنَةً أَوْ تَصَدُّقٌ بِكُلِّهِ وَسَقَطَ عَنْهُ وَافْتِرَاضُهَا عُمْرِيٌّ

  13. ٢/٢٧١٢/٢٧١

    وَقِيلَ فَوْرِيٌّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَيَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهَا وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَا يَبْقَى لِلتِّجَارَةِ مَا اشْتَرَاهُ لَهَا فَنَوَى خِدْمَتَهُ ثُمَّ لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ

  14. ٢/٢٧٢٢/٢٧٢

    وَمَا اشْتَرَاهُ لَهَا كَانَ لَهَا لَا مَا وَرِثَهُ وَنَوَاهُ لَهَا إلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَمَا مَلَكَهُ بِصُنْعِهِ كَهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ صُلْحٍ مِنْ قَوَدٍ

  15. ٢/٢٧٣٢/٢٧٣

    وَنَوَاهُ لَهَا كَانَ لَهُ عِنْدَ الثَّانِي وَالْأَصَحُّ لَا لَا زَكَاةَ فِي اللَّآلِئِ وَالْجَوَاهِرِ إلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ