الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب إعادة الصلاة على من صلى خلف منافق نفاقه غير معلن ثم علم بنفاقه؟
لم تذكره المصادر
الصلاة خلف المنافق الذي نفاقه غير معلن بعد العلم بنفاقه فيها قولان: تجب إعادتها مطلقًا، أو لا تجب إذا طالت إمامته، القول الأول يعيد ولو طالت إمامته؛ والثاني لا يعيد مع الطول للمشقة.
قولانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أ - الصَّلاَةُ خَلْفَ الْمُنَافِقِ: ١٢ - يَذْكُرُ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ كَانَ نِفَاقُهُ غَيْرَ مُعْلَنٍ، بَل هُوَ أَمْرٌ يَسْتَسِرُّ بِهِ، فَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ ثُمَّ عَلِمَ نِفَاقَهُ، فَفِي وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلاَةِ قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا: يُعِيدُ مُطْلَقًا وَلَوْ طَالَتْ إِمَامَتُهُ بِالنَّاسِ. وَالثَّانِي: لاَ يُعِيدُ فِي حَال الطُّول، لِلْمَشَقَّةِ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.