فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثمن الطيب للزوجة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على الزوج للزوجة ثمن الطيب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثمن الطيب على الزوج لزوجته لا يجب إن كان للتلذذ، ويلزمه لقطع الرائحة الكريهة، التلذذ حق له، فلا يجب عليه ما يدعوه إليه

لا يجب للتلذذ
المالكية

ثمن الطيب على الزوج لزوجته لا يجب إن كان للتلذذ، ويلزمه لقطع الرائحة الكريهة، التلذذ حق له، فلا يجب عليه ما يدعوه إليه

لا يجب للتلذذ
الشافعية

ثمن الطيب على الزوج لزوجته لا يجب إن كان للتلذذ، ويلزمه لقطع الرائحة الكريهة، التلذذ حق له، فلا يجب عليه ما يدعوه إليه

لا يجب للتلذذ
الحنابلة

ثمن الطيب على الزوج لزوجته لا يجب إن كان للتلذذ، ويلزمه لقطع الرائحة الكريهة، التلذذ حق له، فلا يجب عليه ما يدعوه إليه

لا يجب للتلذذ

نص المسألة

ثَانِيًا: آلاَتُ التَّنْظِيفِ وَأَدَوَاتُ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ: ١٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمُشْطِ وَالدُّهْنِ لِرَأْسِهَا وَالسِّدْرِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا تَغْسِل بِهِ رَأْسَهَا وَمَا يَعُودُ بِنَظَافَتِهَا مِنْ آلاَتِ التَّنْظِيفِ (١) . وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ لَهَا ثَمَنُ الطِّيبِ إِذَا كَانَ لِلتَّلَذُّذِ وَالاِسْتِمْتَاعِ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ لَهُ، فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ، أَمَّا مَا يُرَادُ بِهِ قَطْعُ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب للتلذذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجب للتلذذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجب للتلذذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجب للتلذذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.