فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الزوجة المحبوسة بدين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تستحق الزوجة نفقة على زوجها مدة حبسها بدين عليها دون مماطلة منها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة الزوجة المحبوسة بدين عليها دون مماطلة لا نفقة لها مدة الحبس عند جمهورهم، وعند أبي يوسف لها النفقة، لأن حبس النكاح بطل بحبس الدين، وفاتَ التسليم الواجب فأشبهت الناشز

لا نفقة (الجمهور)
المالكية

نفقة الزوجة المحبوسة بدين عليها دون مماطلة لها النفقة مدة حبسها ما لم تكن مماطلة، لأن المنع من الاستمتاع ليس بسبب من جهتها، وحُبست لإثبات عسرها

لها النفقة
الشافعية

نفقة الزوجة المحبوسة بدين عليها دون مماطلة لا نفقة لها ما دامت محبوسة، لأن صاحب الدين أحق بحبسها، وفات التسليم فأشبهت الناشز

لا نفقة
الحنابلة

نفقة الزوجة المحبوسة بدين عليها دون مماطلة لا نفقة لها ما دامت محبوسة، لأن صاحب الدين أحق بحبسها، وفات التسليم فأشبهت الناشز

لا نفقة

نص المسألة

نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمَحْبُوسَةِ: ٢٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَدَى اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلنَّفَقَةِ إِذَا كَانَتْ مَحْبُوسَةً بِسَبَبِ دَيْنٍ عَلَيْهَا دُونَ مُمَاطَلَةٍ مِنْهَا عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ مَا دَامَتْ مَحْبُوسَةً، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١) . وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ حَبْسَ النِّكَاحِ قَدْ بَطَل بِاعْتِرَاضِ حَبْسِ الدَّيْنِ، لأَِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِحَبْسِهَا بِالدَّيْنِ (٢) . كَمَا وَقَدْ فَاتَ بِحَبْسِهَا التَّسْلِيمُ الْوَاجِبُ بِالنِّكَاحِ مِنْ قِبَلِهَا فَصَارَتْ كَالنَّاشِزِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا وَفِي سُقُوطِهَا. الْقَوْل الثَّانِي: لَهَا النَّفَقَةُ مُدَّةَ حَبْسِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُمَاطِلَةً، وَبِهِ قَال الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (٣) . وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ لَمْ يَكُنْ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا فَلاَ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا، لأَِنَّهَا حُبِسَتْ لإِِثْبَاتِ عُسْرِهَا لاَ لِمُمَاطَلَتِهَا (٤) . نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْغَائِبِ: غِيَابُ الزَّوْجِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا نفقة (الجمهور)

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٥٧٨

(قَوْلُهُ وَمَحْبُوسَةٌ وَلَوْ ظُلْمًا) شَمِلَ حَبْسَهَا بِدَيْنٍ تَقْدِرُ عَلَى إيفَائِهِ أَوْ لَا قَبْلَ النَّفَقَةِ إلَيْهِ أَوْ بَعْدَهَا، وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ زَيْلَعِيٌّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَتْحٌ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي سُقُوطِ نَفَقَتِهَا فَوَاتُ الِاحْتِبَاسِ لَا مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ بَحْرٌ

المالكية

لها النفقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا نفقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا نفقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.