فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة المريضة مرضًا شديدًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب النفقة للزوجة المدخول بها إذا كان مرضها شديدًا يمنعها من الانتقال إلى منزل الزوجية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة الزوجة المدخول بها المريضة مرضًا شديدًا يمنعها من الانتقال إلى منزل الزوجية تجب لها النفقة عند جمهورهم، وعند أبي يوسف لا نفقة لها قبل النقلة، الاستمتاع بها ممكن ولا تفريط منها؛ وأبو يوسف يرى التسليم غير متحقق مع المرض

تجب عند الجمهور
المالكية

نفقة الزوجة المدخول بها المريضة مرضًا شديدًا يمنعها من الانتقال إلى منزل الزوجية تجب لها النفقة في المذهب، وعند سحنون لا نفقة لها قبل النقلة

تجب في المذهب
الشافعية

نفقة الزوجة المدخول بها المريضة مرضًا شديدًا يمنعها من الانتقال إلى منزل الزوجية تجب لها النفقة، الاستمتاع بها ممكن ولا تفريط من جهتها وإن منع الوطء

تجب النفقة
الحنابلة

نفقة الزوجة المدخول بها المريضة مرضًا شديدًا يمنعها من الانتقال إلى منزل الزوجية تجب لها النفقة، الاستمتاع بها ممكن ولا تفريط من جهتها وإن منع الوطء

تجب النفقة

نص المسألة

٢١ - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرِيضَةِ الْمَدْخُول بِهَا مَرَضًا شَدِيدًا يَمْنَعُهَا مِنْ الاِنْتِقَال إِلَى مَنْزِل الزَّوْجِيَّةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: لَهَا النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَبِهِ قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) . وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ وَلاَ تَفْرِيطَ مِنْ جِهَتِهَا وَإِنْ مُنِعَ مِنَ الْوَطْءِ. وَلأَِنَّ التَّسْلِيمَ فِي حَقِّ التَّمْكِينِ مِنَ الْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ، فَقَدْ وُجِدَ فِي حَقِّ التَّمْكِينِ مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ وَهَذَا يَكْفِي لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ كَمَا فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالصَّائِمَةِ صَوْمَ رَمَضَانَ (١) . الْقَوْل الثَّانِي: لاَ نَفَقَةَ لَهَا قَبْل النُّقْلَةِ فَإِذَا نُقِلَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، وَبِهِ قَال أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَسَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) . فَقَدْ جَاءَ فِي الْبَدَائِعِ: رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنْ لاَ نَفَقَةَ لَهَا قَبْل النُّقْلَةِ، فَإِذَا نُقِلَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدِ التَّسْلِيمُ الَّذِي هُوَ تَخْلِيَةٌ وَتَمْكِينٌ، وَلَنْ يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ، وَهُوَ الْمَرَضُ، فَلاَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ كَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لاَ تَحْتَمِل الْوَطْءَ. وَلأَِنَّ التَّسْلِيمَ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ - وَهُوَ التَّسْلِيمُ الْمُمَكِّنُ مِنَ الْوَطْءِ - لَمَّا لَمْ يُوجَدْ كَانَ لَهُ أَنْ لاَ يَقْبَل التَّسْلِيمَ الَّذِي لَمْ يُوجِبْهُ الْعَقْدُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب عند الجمهور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب في المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب النفقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب النفقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.