فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة المحرمة بحج التطوع بإذن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب النفقة للزوجة التي أحرمت بحج التطوع وسافرت بإذن زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة الزوجة المحرمة بحج التطوع المسافرة بإذن زوجها لا تجب، لأنها غير ممكَّنة من نفسها فتسقط نفقتها

لا نفقة
المالكية

نفقة الزوجة المحرمة بحج التطوع المسافرة بإذن زوجها تجب، لأنها سافرت بإذن زوجها فلم تسقط نفقتها

تجب
الشافعية

نفقة الزوجة المحرمة بحج التطوع المسافرة بإذن زوجها في الأصح تجب ما لم تخرج، وإن خرجت وحدها سقطت، ولا تسقط إن خرج معها الزوج؛ ومقابل الأصح لا تجب لفوات الاستمتاع

تجب قبل الخروج
الحنابلة

نفقة الزوجة المحرمة بحج التطوع المسافرة بإذن زوجها الصحيح لا تجب، وقال القاضي تجب، لأنها غير ممكَّنة من نفسها فتسقط نفقتها

قولان

نص المسألة

ب - السَّفَرُ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ: ٤٢ - فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ سَفَرِ الزَّوْجَةِ لِتَأْدِيَةِ الْحَجِّ غَيْرِ الْفَرْضِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَبَيْنَ سَفَرِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ. فَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ إِنْ سَافَرَتْ لِحَجِّ تَطَوُّعٍ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ الْمَنْذُورُ فِي الذِّمَّةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) . لأَِنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُسَافِرَةِ وَحْدَهَا فَلاَ تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ (٣) . وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ إِنْ أَحْرَمَتْ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ وَسَافَرَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، (٤) وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٥) ، لأَِنَّهَا غَيْرُ مُمَكَّنَةٍ مِنْ نَفْسِهَا فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا كَمَا لَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (١) . الْقَوْل الثَّانِي: تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَبِهِ قَال الْمَالِكِيَّةُ (٢) وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ (٣) . لأَِنَّهَا سَافَرَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَلَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا كَمَا لَوْ سَافَرَتْ فِي حَاجَةِ زَوْجِهَا (٤) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ أَحْرَمَتِ الزَّوْجَةُ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ بِإِذْنٍ مِنْ زَوْجِهَا فَفِي الأَْصَحِّ لَهَا نَفَقَةٌ مَا لَمْ تَخْرُجْ لأَِنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِفَوَاتِ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا. وَلَوْ خَرَجَتْ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا إِنْ خَرَجَتْ وَحْدَهَا فَإِنْ خَرَجَ مَعَهَا لَمْ تَسْقُطْ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا نفقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب قبل الخروج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولان

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٢٣٠

وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَالْمُسَافِرَةِ؛ لِأَنَّهَا بِإِحْرَامِهَا مَانِعَةٌ لَهُ مِنْ التَّمْكِينِ، فَهِيَ كَالْمُسَافِرَةِ لِحَاجَةِ نَفْسِهَا، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ الْوَاجِبِ، أَوْ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَةِ، فِي الْوَقْتِ الْوَاجِبِ، مِنْ الْمِيقَاتِ، فَلَهَا النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّهَا فَعَلَتْ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا بِأَصْلِ الشَّرْعِ فِي وَقْتِهِ، فَلَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا، كَمَا لَوْ صَامَتْ رَمَضَانَ وَإِنْ قَدَّمَتْ الْإِحْرَامَ عَلَى الْمِيقَاتِ، أَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ خُرِّجَ فِيهَا مِنْ الْقَوْلِ مَا فِي الْمُحْرِمَةِ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ؛ لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ عَلَيْهِ التَّمْكِينَ بِشَيْءٍ مُسْتَغْنًى عَنْهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.