Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة المحرمة بحج التطوع بإذن

In 1 comparative book4 schools

هل تجب النفقة للزوجة التي أحرمت بحج التطوع وسافرت بإذن زوجها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة الزوجة المحرمة بحج التطوع المسافرة بإذن زوجها لا تجب، لأنها غير ممكَّنة من نفسها فتسقط نفقتها

لا نفقة
Maliki

نفقة الزوجة المحرمة بحج التطوع المسافرة بإذن زوجها تجب، لأنها سافرت بإذن زوجها فلم تسقط نفقتها

تجب
Shafi'i

نفقة الزوجة المحرمة بحج التطوع المسافرة بإذن زوجها في الأصح تجب ما لم تخرج، وإن خرجت وحدها سقطت، ولا تسقط إن خرج معها الزوج؛ ومقابل الأصح لا تجب لفوات الاستمتاع

تجب قبل الخروج
Hanbali

نفقة الزوجة المحرمة بحج التطوع المسافرة بإذن زوجها الصحيح لا تجب، وقال القاضي تجب، لأنها غير ممكَّنة من نفسها فتسقط نفقتها

قولان

The texts

ب - السَّفَرُ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ: ٤٢ - فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ سَفَرِ الزَّوْجَةِ لِتَأْدِيَةِ الْحَجِّ غَيْرِ الْفَرْضِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَبَيْنَ سَفَرِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ. فَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ إِنْ سَافَرَتْ لِحَجِّ تَطَوُّعٍ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ الْمَنْذُورُ فِي الذِّمَّةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) . لأَِنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُسَافِرَةِ وَحْدَهَا فَلاَ تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ (٣) . وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ إِنْ أَحْرَمَتْ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ وَسَافَرَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، (٤) وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٥) ، لأَِنَّهَا غَيْرُ مُمَكَّنَةٍ مِنْ نَفْسِهَا فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا كَمَا لَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (١) . الْقَوْل الثَّانِي: تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَبِهِ قَال الْمَالِكِيَّةُ (٢) وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ (٣) . لأَِنَّهَا سَافَرَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَلَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا كَمَا لَوْ سَافَرَتْ فِي حَاجَةِ زَوْجِهَا (٤) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ أَحْرَمَتِ الزَّوْجَةُ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ بِإِذْنٍ مِنْ زَوْجِهَا فَفِي الأَْصَحِّ لَهَا نَفَقَةٌ مَا لَمْ تَخْرُجْ لأَِنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِفَوَاتِ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا. وَلَوْ خَرَجَتْ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا إِنْ خَرَجَتْ وَحْدَهَا فَإِنْ خَرَجَ مَعَهَا لَمْ تَسْقُطْ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نفخ» vol. 41 p. 63

From the schools’ own books

Hanafi

لا نفقة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تجب قبل الخروج

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

قولان

Its place in«المغني» vol. 8 p. 230

وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَالْمُسَافِرَةِ؛ لِأَنَّهَا بِإِحْرَامِهَا مَانِعَةٌ لَهُ مِنْ التَّمْكِينِ، فَهِيَ كَالْمُسَافِرَةِ لِحَاجَةِ نَفْسِهَا، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ الْوَاجِبِ، أَوْ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَةِ، فِي الْوَقْتِ الْوَاجِبِ، مِنْ الْمِيقَاتِ، فَلَهَا النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّهَا فَعَلَتْ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا بِأَصْلِ الشَّرْعِ فِي وَقْتِهِ، فَلَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا، كَمَا لَوْ صَامَتْ رَمَضَانَ وَإِنْ قَدَّمَتْ الْإِحْرَامَ عَلَى الْمِيقَاتِ، أَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ خُرِّجَ فِيهَا مِنْ الْقَوْلِ مَا فِي الْمُحْرِمَةِ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ؛ لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ عَلَيْهِ التَّمْكِينَ بِشَيْءٍ مُسْتَغْنًى عَنْهُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.