الحنفية
تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب النفقة للزوجة الكبيرة التي سلمت نفسها على زوجها الصغير الذي لا يستطيع الاستمتاع بها؟
نفقة الزوجة الكبيرة التي سلمت نفسها على زوجها الصغير العاجز عن الاستمتاع تجب لها النفقة، لأنها سلمت نفسها تسليمًا صحيحًا، كما لو كان الزوج كبيرًا
تجبنفقة الزوجة الكبيرة التي سلمت نفسها على زوجها الصغير العاجز عن الاستمتاع لا تجب لها النفقة في المشهور، ولو دخل بها، وقول مقابل المشهور: تجب إذا كان مدخولًا بها؛ لأنه معذور في عدم الاستمتاع
لا تجب في المشهورنفقة الزوجة الكبيرة التي سلمت نفسها على زوجها الصغير العاجز عن الاستمتاع تجب لها النفقة في الأظهر، والقول الآخر عندهم أنها لا تجب
تجب في الأظهرنفقة الزوجة الكبيرة التي سلمت نفسها على زوجها الصغير العاجز عن الاستمتاع تجب لها النفقة، لأنها محبوسة عليه والمانع من جهته
تجبنَفَقَةُ زَوْجَةِ الصَّغِيرِ: ٤٤ - إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ كَبِيرَةً - أَيْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا - وَالزَّوْجُ صَغِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَيْهِ، وَسَلَّمَتِ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا لَهُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا الصَّغِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (٢) وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٣) وَبِهِ قَال الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي مُقَابِل الْمَشْهُورِ إِذَا كَانَ مَدْخُولاً بِهَا عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي التَّوْضِيحِ (١) . وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِأَنَّهَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا تَسْلِيمًا صَحِيحًا فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ، كَمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيرًا (٢) . وَبِأَنَّ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ الْوَطْءُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ لِمَرَضِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ. وَلأَِنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ وَالْمَانِعُ مِنْ جِهَتِهِ فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ (٣) . الْقَوْل الثَّانِي: لاَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا الصَّغِيرِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَلَوْ دَخَل بِهَا وَافْتَضَّهَا (٤) وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٥) . لأَِنَّهُ لاَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا لِسَبَبٍ هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ فَلاَ يَلْزَمُهُ غُرْمُ نَفَقَتِهَا.
واختلفوا فيما إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله واختلفوا فيما إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله. فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب عليه النفقة. وعن الشافعي قولان، أحدهما: يجب، والآخر: لا يجب.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٥٤
مسألة: الصغير إذا تزوج الكبيرة فلا نفقة عليه إن كان مثله لا يطأ، وقال الشافعي في أحد قوليه يلزمه؛ لأن النفقة عوض من الإستمتاع فإذا كان الزوج ممن لا يتأتى منه الإستمتاع لقصوره فلا نفقة عليه، ولأنها لما عقدت على نفسها لمن لا يتأتى منه الإستمتاع لا لعارض فقد رضيت بترك النفقة، لأنها قد علمت أن الزوج لا يحصل له عوضها.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٠٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.