فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة زوجة الصغير

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تجب النفقة للزوجة الكبيرة التي سلمت نفسها على زوجها الصغير الذي لا يستطيع الاستمتاع بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة الزوجة الكبيرة التي سلمت نفسها على زوجها الصغير العاجز عن الاستمتاع تجب لها النفقة، لأنها سلمت نفسها تسليمًا صحيحًا، كما لو كان الزوج كبيرًا

تجب
المالكية

نفقة الزوجة الكبيرة التي سلمت نفسها على زوجها الصغير العاجز عن الاستمتاع لا تجب لها النفقة في المشهور، ولو دخل بها، وقول مقابل المشهور: تجب إذا كان مدخولًا بها؛ لأنه معذور في عدم الاستمتاع

لا تجب في المشهور
الشافعية

نفقة الزوجة الكبيرة التي سلمت نفسها على زوجها الصغير العاجز عن الاستمتاع تجب لها النفقة في الأظهر، والقول الآخر عندهم أنها لا تجب

تجب في الأظهر
الحنابلة

نفقة الزوجة الكبيرة التي سلمت نفسها على زوجها الصغير العاجز عن الاستمتاع تجب لها النفقة، لأنها محبوسة عليه والمانع من جهته

تجب

نص المسألة

نَفَقَةُ زَوْجَةِ الصَّغِيرِ: ٤٤ - إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ كَبِيرَةً - أَيْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا - وَالزَّوْجُ صَغِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَيْهِ، وَسَلَّمَتِ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا لَهُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا الصَّغِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (٢) وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٣) وَبِهِ قَال الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي مُقَابِل الْمَشْهُورِ إِذَا كَانَ مَدْخُولاً بِهَا عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي التَّوْضِيحِ (١) . وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِأَنَّهَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا تَسْلِيمًا صَحِيحًا فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ، كَمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيرًا (٢) . وَبِأَنَّ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ الْوَطْءُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ لِمَرَضِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ. وَلأَِنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ وَالْمَانِعُ مِنْ جِهَتِهِ فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ (٣) . الْقَوْل الثَّانِي: لاَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا الصَّغِيرِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَلَوْ دَخَل بِهَا وَافْتَضَّهَا (٤) وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٥) . لأَِنَّهُ لاَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا لِسَبَبٍ هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ فَلاَ يَلْزَمُهُ غُرْمُ نَفَقَتِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجب في المشهور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب في الأظهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.