Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة زوجة الصغير

In 3 comparative books4 schools

هل تجب النفقة للزوجة الكبيرة التي سلمت نفسها على زوجها الصغير الذي لا يستطيع الاستمتاع بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة الزوجة الكبيرة التي سلمت نفسها على زوجها الصغير العاجز عن الاستمتاع تجب لها النفقة، لأنها سلمت نفسها تسليمًا صحيحًا، كما لو كان الزوج كبيرًا

تجب
Maliki

نفقة الزوجة الكبيرة التي سلمت نفسها على زوجها الصغير العاجز عن الاستمتاع لا تجب لها النفقة في المشهور، ولو دخل بها، وقول مقابل المشهور: تجب إذا كان مدخولًا بها؛ لأنه معذور في عدم الاستمتاع

لا تجب في المشهور
Shafi'i

نفقة الزوجة الكبيرة التي سلمت نفسها على زوجها الصغير العاجز عن الاستمتاع تجب لها النفقة في الأظهر، والقول الآخر عندهم أنها لا تجب

تجب في الأظهر
Hanbali

نفقة الزوجة الكبيرة التي سلمت نفسها على زوجها الصغير العاجز عن الاستمتاع تجب لها النفقة، لأنها محبوسة عليه والمانع من جهته

تجب

The texts

نَفَقَةُ زَوْجَةِ الصَّغِيرِ: ٤٤ - إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ كَبِيرَةً - أَيْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا - وَالزَّوْجُ صَغِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَيْهِ، وَسَلَّمَتِ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا لَهُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا الصَّغِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (٢) وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٣) وَبِهِ قَال الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي مُقَابِل الْمَشْهُورِ إِذَا كَانَ مَدْخُولاً بِهَا عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي التَّوْضِيحِ (١) . وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِأَنَّهَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا تَسْلِيمًا صَحِيحًا فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ، كَمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيرًا (٢) . وَبِأَنَّ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ الْوَطْءُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ لِمَرَضِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ. وَلأَِنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ وَالْمَانِعُ مِنْ جِهَتِهِ فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ (٣) . الْقَوْل الثَّانِي: لاَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا الصَّغِيرِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَلَوْ دَخَل بِهَا وَافْتَضَّهَا (٤) وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٥) . لأَِنَّهُ لاَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا لِسَبَبٍ هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ فَلاَ يَلْزَمُهُ غُرْمُ نَفَقَتِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نفخ» vol. 41 p. 65

From the schools’ own books

Hanafi

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تجب في المشهور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تجب في الأظهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.