فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النفقة عند اجتماع الأصول والفروع والحواشي

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

على من تجب النفقة عند اجتماع الأصول والفروع والحواشي، وكيف يُرتَّب المنفقون؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من تجب عليه النفقة عند اجتماع الأصول والفروع والحواشي الأصول والفروع دون الحواشي، يُقدَّم الأقرب درجةً ثم الوارث، وعند الاستواء في الدرجة والإرث فبحسب الأنصبة في الميراث.

الأصول والفروع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من تجب عليه النفقة عند اجتماع الأصول والفروع والحواشي الأصول والفروع فقط، يُقدَّم الفرع على الأصل، ثم الأقرب درجةً، ثم الميراث، وعند التعدد توزَّع بحسب الأنصبة.

الأصول والفروع
الحنابلة

من تجب عليه النفقة عند اجتماع الأصول والفروع والحواشي من يرث المنفق عليه، والمعتبر الإرث، وعند تعدد الورثة تكون النفقة بحسب أنصبتهم في الميراث.

بحسب الإرث

نص المسألة

اجْتِمَاعُ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي: ٦٥ - عِنْدَ اجْتِمَاعِ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي، يَرَى الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّ النَّفَقَةَ تَكُونُ عَلَى الأُْصُول وَالْفُرُوعِ دُونَ الْحَوَاشِي، وَيُرَاعَى تَقْدِيمُ الأَْقْرَبِ دَرَجَةً ثُمَّ الْوَارِثِ، فَيُقَدَّمُ الاِبْنُ عَلَى الأَْبِ، وَالأَْبُ عَلَى الْجَدِّ وَهَكَذَا. وَعِنْدَ الاِسْتِوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ وَالإِْرْثِ فَعَلَى حَسَبِ أَنْصِبَائِهِمْ فِي الْمِيرَاثِ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الأُْصُول وَالْفُرُوعِ فَقَطْ، وَيُقَدَّمُ الْفَرْعُ عَلَى الأَْصْل، وَعِنْدَ التَّعَدُّدِ يَكُونُ الاِعْتِبَارُ بِقُرْبِ الدَّرَجَةِ، وَعِنْدَ التَّعَدُّدِ وَالاِسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبِ يَكُونُ الاِعْتِبَارُ بِالْمِيرَاثِ، وَعِنْدَ التَّعَدُّدِ تُوَزَّعُ عَلَى حَسَبِ الأَْنْصِبَاءِ فِي الْمِيرَاثِ. وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ: أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي فَرْضِ النَّفَقَةِ الإِْرْثُ، وَعِنْدَ تَعَدُّدِ الْوَرَثَةِ تَكُونُ النَّفَقَةُ بِحَسَبِ الأَْنْصِبَاءِ فِي الْمِيرَاثِ. فَلَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ بِنْتٌ وَجَدَّةٌ لأُِمٍّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، فَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، فَيَجِبُ عَلَى الْبِنْتِ نِصْفُ النَّفَقَةِ، وَعَلَى الْجَدَّةِ لأُِمٍّ السُّدُسُ، وَعَلَى الأُْخْتِ الشَّقِيقَةِ الثُّلُثُ، لأَِنَّهَا تَرِثُ الْبَاقِيَ مَعَ الْبِنْتِ، وَهَذَا عَلَى حَسَبِ أَنْصِبَائِهِمْ فِي الْمِيرَاثِ؛ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ يُوجِبُونَهَا عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ؛ اعْتِبَارًا بِالْقُرْبِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأصول والفروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الأصول والفروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بحسب الإرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.