Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النفقة عند اجتماع الأصول والفروع والحواشي

In 1 comparative book3 schools

على من تجب النفقة عند اجتماع الأصول والفروع والحواشي، وكيف يُرتَّب المنفقون؟

Each school’s answer

Hanafi

من تجب عليه النفقة عند اجتماع الأصول والفروع والحواشي الأصول والفروع دون الحواشي، يُقدَّم الأقرب درجةً ثم الوارث، وعند الاستواء في الدرجة والإرث فبحسب الأنصبة في الميراث.

الأصول والفروع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من تجب عليه النفقة عند اجتماع الأصول والفروع والحواشي الأصول والفروع فقط، يُقدَّم الفرع على الأصل، ثم الأقرب درجةً، ثم الميراث، وعند التعدد توزَّع بحسب الأنصبة.

الأصول والفروع
Hanbali

من تجب عليه النفقة عند اجتماع الأصول والفروع والحواشي من يرث المنفق عليه، والمعتبر الإرث، وعند تعدد الورثة تكون النفقة بحسب أنصبتهم في الميراث.

بحسب الإرث

The texts

اجْتِمَاعُ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي: ٦٥ - عِنْدَ اجْتِمَاعِ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي، يَرَى الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّ النَّفَقَةَ تَكُونُ عَلَى الأُْصُول وَالْفُرُوعِ دُونَ الْحَوَاشِي، وَيُرَاعَى تَقْدِيمُ الأَْقْرَبِ دَرَجَةً ثُمَّ الْوَارِثِ، فَيُقَدَّمُ الاِبْنُ عَلَى الأَْبِ، وَالأَْبُ عَلَى الْجَدِّ وَهَكَذَا. وَعِنْدَ الاِسْتِوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ وَالإِْرْثِ فَعَلَى حَسَبِ أَنْصِبَائِهِمْ فِي الْمِيرَاثِ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الأُْصُول وَالْفُرُوعِ فَقَطْ، وَيُقَدَّمُ الْفَرْعُ عَلَى الأَْصْل، وَعِنْدَ التَّعَدُّدِ يَكُونُ الاِعْتِبَارُ بِقُرْبِ الدَّرَجَةِ، وَعِنْدَ التَّعَدُّدِ وَالاِسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبِ يَكُونُ الاِعْتِبَارُ بِالْمِيرَاثِ، وَعِنْدَ التَّعَدُّدِ تُوَزَّعُ عَلَى حَسَبِ الأَْنْصِبَاءِ فِي الْمِيرَاثِ. وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ: أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي فَرْضِ النَّفَقَةِ الإِْرْثُ، وَعِنْدَ تَعَدُّدِ الْوَرَثَةِ تَكُونُ النَّفَقَةُ بِحَسَبِ الأَْنْصِبَاءِ فِي الْمِيرَاثِ. فَلَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ بِنْتٌ وَجَدَّةٌ لأُِمٍّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، فَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، فَيَجِبُ عَلَى الْبِنْتِ نِصْفُ النَّفَقَةِ، وَعَلَى الْجَدَّةِ لأُِمٍّ السُّدُسُ، وَعَلَى الأُْخْتِ الشَّقِيقَةِ الثُّلُثُ، لأَِنَّهَا تَرِثُ الْبَاقِيَ مَعَ الْبِنْتِ، وَهَذَا عَلَى حَسَبِ أَنْصِبَائِهِمْ فِي الْمِيرَاثِ؛ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ يُوجِبُونَهَا عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ؛ اعْتِبَارًا بِالْقُرْبِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نفخ» vol. 41 p. 89

From the schools’ own books

Hanafi

الأصول والفروع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

الأصول والفروع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بحسب الإرث

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.