الحنفية
واجبةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب على السيد نفقة رقيقه وكسوتهم، وبأي قدر؟
نفقة الأرقاء وكسوتهم على السيد واجبة بقدر الكفاية من غالب قوت البلد، والكسوة بما جرى به العرف لأمثالهم مع مراعاة حال السيد
واجبةنفقة الأرقاء وكسوتهم على السيد واجبة بقدر الكفاية من غالب قوت البلد، والكسوة بما جرى به العرف لأمثالهم مع مراعاة حال السيد
واجبةنفقة الأرقاء وكسوتهم على السيد واجبة بقدر الكفاية من غالب قوت البلد، والكسوة بما جرى به العرف لأمثالهم مع مراعاة حال السيد
واجبةنفقة الأرقاء وكسوتهم على السيد واجبة بقدر الكفاية من غالب قوت البلد، والكسوة بما جرى به العرف لأمثالهم مع مراعاة حال السيد
واجبةنَفَقَةُ الرَّقِيقِ: ٧٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْرِقَّاءِ وَكِسْوَتِهِمْ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِمْ مَنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ، وَكِسْوَتُهُمْ مِمَّا جَرَى الْعُرْفُ بِهِ لأَِمْثَالِهِمْ مَعَ مُرَاعَاةِ حَالَةِ السَّيِّدِ فِي ذَلِكَ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (رق ف ٢٤ وَمَا بَعْدَهَا) .
وما يشتريه كلٌّ يقع مشتركًا لإطعام أهله وكسوتهم
عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٩٣
(عَلَيْهِ كِفَايَةُ رَقِيقِهِ نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَإِنْ كَانَ أَعْمَى وَزَمِنًا وَمُدَبَّرًا وَمُسْتَوْلَدَةً) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ» وَلَا شَيْءَ عَلَى السَّيِّدِ لِلْمُكَاتَبِ لِاسْتِقْلَالِهِ، (مِنْ غَالِبِ قُوتِ رَقِيقِ الْبَلَدِ وَأُدْمِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ) مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ وَالْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَالصُّوفِ وَغَيْرِهَا وَيُرَاعَى حَالُ السَّيِّدِ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فَيَجِبُ مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ مِنْ رَفِيعِ الْجِنْسِ الْغَالِبِ وَخَسِيسِهِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.