فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة العين المعارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من تجب نفقة العين المعارة زمن الانتفاع بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة العين المعارة زمن الانتفاع بها على المستعير، وقال بعضهم: هو مخير بين الإنفاق وتركها، على القول الثاني لا يجبر المستعير على الإنفاق إذ لا لزوم في العارية

على المستعير
المالكية

نفقة العين المعارة زمن الانتفاع بها على مالكها في الراجح، وقال بعضهم: على المستعير، لو كانت على المستعير لكانت كراءً، فتخرج العارية إلى الكراء

على المالك
الشافعية

نفقة العين المعارة زمن الانتفاع بها على مالكها عند أكثرهم، وعند القاضي حسين على المستعير، لأن الإنفاق من حقوق الملك فكان على مالكها

على المالك
الحنابلة

نفقة العين المعارة زمن الانتفاع بها على مالكها عند أكثرهم، وفي وجه على المستعير، قياسًا على المستأجرة، فنفقتها لإبقائها وصيانتها على مالكها

على المالك

نص المسألة

نَفَقَةُ الْعَارِيَةِ: ٧٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ زَمَنَ الاِنْتِفَاعِ بِهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: الْقَوْل الأَْوَّل: إِنَّ نَفَقَةَ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ عَلَى مَالِكِهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْل أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) . وَاسْتَدَلُّوا فِي ذَلِكَ إِلَى: أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَكَانَ كِرَاءً، وَرُبَّمَا كَانَ عَلَفُهَا أَكْثَرَ مِنَ الْكِرَاءِ، فَتَخْرُجُ الْعَارِيَةُ إِلَى الْكِرَاءِ. وَلأَِنَّ الإِْنْفَاقَ عَلَى الْعَارِيَةِ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ فَكَانَتْ عَلَى مَالِكِهَا (١) . وَلِقِيَاسِهَا عَلَى الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ لإِِبْقَائِهَا وَصِيَانَتِهَا عَلَى مَالِكِهَا (٢) . الْقَوْل الثَّانِي: إِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَبِهِ قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) . الْقَوْل الثَّالِثُ: إِنَّ الْمُسْتَعِيرَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا وَبَيْنَ تَرْكِهَا، فَلاَ يُجْبَرُ عَلَى الإِْنْفَاقِ لأَِنَّهُ لاَ لُزُومَ فِي الْعَارِيَةِ، وَلَكِنْ يُقَال لَهُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِالْمَنَافِعِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَنْفِقْ لِيَحْصُل لَكَ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ، وَإِنْ شِئْتَ فَخَل يَدَكَ عَنْهَا، أَمَّا أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا فَلاَ. وَبِهِ قَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (٤) . الْقَوْل الرَّابِعُ: قَال بَعْضُ الْمُفْتِينَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ النَّفَقَةَ فِي اللَّيْلَةِ وَاللَّيْلَتَيْنِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَقِيل أَيْضًا فِي اللَّيْلَةِ وَاللَّيْلَتَيْنِ عَلَى رَبِّهَا، وَأَمَّا فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ وَالسَّفَرِ الْبَعِيدِ فَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُحْتَرَمِ، وَكَأَنَّهُ أَقْيَسُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على المستعير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.