Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة العين المعارة

In 1 comparative book4 schools

على من تجب نفقة العين المعارة زمن الانتفاع بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة العين المعارة زمن الانتفاع بها على المستعير، وقال بعضهم: هو مخير بين الإنفاق وتركها، على القول الثاني لا يجبر المستعير على الإنفاق إذ لا لزوم في العارية

على المستعير
Maliki

نفقة العين المعارة زمن الانتفاع بها على مالكها في الراجح، وقال بعضهم: على المستعير، لو كانت على المستعير لكانت كراءً، فتخرج العارية إلى الكراء

على المالك
Shafi'i

نفقة العين المعارة زمن الانتفاع بها على مالكها عند أكثرهم، وعند القاضي حسين على المستعير، لأن الإنفاق من حقوق الملك فكان على مالكها

على المالك
Hanbali

نفقة العين المعارة زمن الانتفاع بها على مالكها عند أكثرهم، وفي وجه على المستعير، قياسًا على المستأجرة، فنفقتها لإبقائها وصيانتها على مالكها

على المالك

The texts

نَفَقَةُ الْعَارِيَةِ: ٧٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ زَمَنَ الاِنْتِفَاعِ بِهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: الْقَوْل الأَْوَّل: إِنَّ نَفَقَةَ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ عَلَى مَالِكِهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْل أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) . وَاسْتَدَلُّوا فِي ذَلِكَ إِلَى: أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَكَانَ كِرَاءً، وَرُبَّمَا كَانَ عَلَفُهَا أَكْثَرَ مِنَ الْكِرَاءِ، فَتَخْرُجُ الْعَارِيَةُ إِلَى الْكِرَاءِ. وَلأَِنَّ الإِْنْفَاقَ عَلَى الْعَارِيَةِ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ فَكَانَتْ عَلَى مَالِكِهَا (١) . وَلِقِيَاسِهَا عَلَى الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ لإِِبْقَائِهَا وَصِيَانَتِهَا عَلَى مَالِكِهَا (٢) . الْقَوْل الثَّانِي: إِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَبِهِ قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) . الْقَوْل الثَّالِثُ: إِنَّ الْمُسْتَعِيرَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا وَبَيْنَ تَرْكِهَا، فَلاَ يُجْبَرُ عَلَى الإِْنْفَاقِ لأَِنَّهُ لاَ لُزُومَ فِي الْعَارِيَةِ، وَلَكِنْ يُقَال لَهُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِالْمَنَافِعِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَنْفِقْ لِيَحْصُل لَكَ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ، وَإِنْ شِئْتَ فَخَل يَدَكَ عَنْهَا، أَمَّا أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا فَلاَ. وَبِهِ قَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (٤) . الْقَوْل الرَّابِعُ: قَال بَعْضُ الْمُفْتِينَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ النَّفَقَةَ فِي اللَّيْلَةِ وَاللَّيْلَتَيْنِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَقِيل أَيْضًا فِي اللَّيْلَةِ وَاللَّيْلَتَيْنِ عَلَى رَبِّهَا، وَأَمَّا فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ وَالسَّفَرِ الْبَعِيدِ فَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُحْتَرَمِ، وَكَأَنَّهُ أَقْيَسُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نفخ» vol. 41 p. 95

From the schools’ own books

Hanafi

على المستعير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

على المالك

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

على المالك

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

على المالك

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.