فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد الزاني غير المحصن

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم حد الزاني غير المحصن إذا كان حرًّا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حد الزاني غير المحصن الحر، رجلًا كان أو امرأة مائة جلدة، لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، وتأكد ذلك بالسنة

مائة جلدة
المالكية

حد الزاني غير المحصن الحر، رجلًا كان أو امرأة مائة جلدة، لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، وتأكد ذلك بالسنة

مائة جلدة
الشافعية

حد الزاني غير المحصن الحر، رجلًا كان أو امرأة مائة جلدة، لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، وتأكد ذلك بالسنة

مائة جلدة
الحنابلة

حد الزاني غير المحصن الحر، رجلًا كان أو امرأة مائة جلدة، لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، وتأكد ذلك بالسنة

مائة جلدة

نص المسألة

أ - النَّفْيُ فِي حَدِّ الزِّنَا: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ - رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً - مِائَةُ جَلْدَةٍ إِنْ كَانَ حُرًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (١) } ، وَتَأَكَّدَ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ. وَاتَّفَقُوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ عُقُوبَةِ النَّفْيِ لِلزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ، مَعَ اخْتِلاَفٍ فِي اعْتِبَارِهِ جُزْءًا مِنْ حَدِّ الزِّنَا أَوْ هُوَ مُجَرَّدُ تَعْزِيرٍ وَزِيَادَةٍ عَلَى الْحَدِّ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زِنَى ف ٨، وَتَغْرِيب ف ٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «[نفي]» ج ٤١ ص ١٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مائة جلدة

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ٨٦

قَالَ: (وَلَا يَجْمَعُ عَلَى غَيْرِ الْمُحْصَنِ الْجَلْدُ وَالنَّفْيُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} الْآيَةَ، وَأَنَّهُ بَيَانٌ لِجَمِيعِ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ كُلُّ الْمَذْكُورِ، أَوْ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِحَرْفِ الْفَاءِ وَهُوَ الْجَزَاءُ، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يُسَاوِيهِ أَوْ يَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ، إِذِ الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ، وَلِأَنَّ النَّفْيَ يَفْتَحُ عَلَيْهَا بَابَ الزِّنَا لِقِلَّةِ اسْتِحْيَائِهَا مِنْ عَشِيرَتِهَا وَفِيهِ قَطْعُ الْمَادَّةِ عَنْهَا فَرُبَّمَا اتَّخَذَتْ ذَلِكَ مَكْسَبًا وَفِيهِ مِنَ الْفَسَادِ مَا لَا يَخْفَى، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: كَفَى بِالتَّغْرِيبِ فِتْنَةً

المالكية

مائة جلدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مائة جلدة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٤٨

(وَالْبِكْرُ) وَهُوَ غَيْرُ الْمُحْصَنِ الْمُكَلَّفِ (الْحُرُّ) مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ حَدُّهُ (مِائَةُ جَلْدَةٍ) لِآيَةِ - {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}- وَلَاءً،

الحنابلة

مائة جلدة

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ٤٣

(وإذا زنى الحُرُّ غيرُ المحصَن من رجل أو امرأة، جُلِد مائة) لقوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (وغُرِّب عامًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البكرُ بالبِكْرِ جلدُ مائةٍ وتغرِيبُ عَامٍ"؛ ولأن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك بالحر غير المحصن، وانتشر، ولم يُعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع (إلى مسافة القَصْر) لأن ما دون ذلك في حكم الحضر (في بلد معين) لأن التغريب يتحقق بذلك.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.