Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حد الزاني غير المحصن

AgreedIn 1 comparative book4 schools

كم حد الزاني غير المحصن إذا كان حرًّا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حد الزاني غير المحصن الحر، رجلًا كان أو امرأة مائة جلدة، لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، وتأكد ذلك بالسنة

مائة جلدة
Maliki

حد الزاني غير المحصن الحر، رجلًا كان أو امرأة مائة جلدة، لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، وتأكد ذلك بالسنة

مائة جلدة
Shafi'i

حد الزاني غير المحصن الحر، رجلًا كان أو امرأة مائة جلدة، لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، وتأكد ذلك بالسنة

مائة جلدة
Hanbali

حد الزاني غير المحصن الحر، رجلًا كان أو امرأة مائة جلدة، لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، وتأكد ذلك بالسنة

مائة جلدة

The texts

أ - النَّفْيُ فِي حَدِّ الزِّنَا: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ - رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً - مِائَةُ جَلْدَةٍ إِنْ كَانَ حُرًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (١) } ، وَتَأَكَّدَ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ. وَاتَّفَقُوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ عُقُوبَةِ النَّفْيِ لِلزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ، مَعَ اخْتِلاَفٍ فِي اعْتِبَارِهِ جُزْءًا مِنْ حَدِّ الزِّنَا أَوْ هُوَ مُجَرَّدُ تَعْزِيرٍ وَزِيَادَةٍ عَلَى الْحَدِّ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زِنَى ف ٨، وَتَغْرِيب ف ٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «[نفي]» vol. 41 p. 122

From the schools’ own books

Hanafi

مائة جلدة

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 4 p. 86

قَالَ: (وَلَا يَجْمَعُ عَلَى غَيْرِ الْمُحْصَنِ الْجَلْدُ وَالنَّفْيُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} الْآيَةَ، وَأَنَّهُ بَيَانٌ لِجَمِيعِ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ كُلُّ الْمَذْكُورِ، أَوْ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِحَرْفِ الْفَاءِ وَهُوَ الْجَزَاءُ، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يُسَاوِيهِ أَوْ يَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ، إِذِ الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ، وَلِأَنَّ النَّفْيَ يَفْتَحُ عَلَيْهَا بَابَ الزِّنَا لِقِلَّةِ اسْتِحْيَائِهَا مِنْ عَشِيرَتِهَا وَفِيهِ قَطْعُ الْمَادَّةِ عَنْهَا فَرُبَّمَا اتَّخَذَتْ ذَلِكَ مَكْسَبًا وَفِيهِ مِنَ الْفَسَادِ مَا لَا يَخْفَى، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: كَفَى بِالتَّغْرِيبِ فِتْنَةً

Maliki

مائة جلدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مائة جلدة

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 448

(وَالْبِكْرُ) وَهُوَ غَيْرُ الْمُحْصَنِ الْمُكَلَّفِ (الْحُرُّ) مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ حَدُّهُ (مِائَةُ جَلْدَةٍ) لِآيَةِ - {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}- وَلَاءً،

Hanbali

مائة جلدة

Its place in«كشاف القناع» vol. 14 p. 43

(وإذا زنى الحُرُّ غيرُ المحصَن من رجل أو امرأة، جُلِد مائة) لقوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (وغُرِّب عامًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البكرُ بالبِكْرِ جلدُ مائةٍ وتغرِيبُ عَامٍ"؛ ولأن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك بالحر غير المحصن، وانتشر، ولم يُعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع (إلى مسافة القَصْر) لأن ما دون ذلك في حكم الحضر (في بلد معين) لأن التغريب يتحقق بذلك.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.