Disputed masa’il الحدود والتعزير [نفي]
Each school’s answer In our wordsHanafi
حد الزاني غير المحصن الحر، رجلًا كان أو امرأة مائة جلدة ، لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، وتأكد ذلك بالسنة
مائة جلدة Maliki
حد الزاني غير المحصن الحر، رجلًا كان أو امرأة مائة جلدة ، لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، وتأكد ذلك بالسنة
مائة جلدة Shafi'i
حد الزاني غير المحصن الحر، رجلًا كان أو امرأة مائة جلدة ، لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، وتأكد ذلك بالسنة
مائة جلدة Hanbali
حد الزاني غير المحصن الحر، رجلًا كان أو امرأة مائة جلدة ، لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، وتأكد ذلك بالسنة
مائة جلدة
The texts
أ - النَّفْيُ فِي حَدِّ الزِّنَا: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ - رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً - مِائَةُ جَلْدَةٍ إِنْ كَانَ حُرًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (١) } ، وَتَأَكَّدَ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ. وَاتَّفَقُوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ عُقُوبَةِ النَّفْيِ لِلزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ، مَعَ اخْتِلاَفٍ فِي اعْتِبَارِهِ جُزْءًا مِنْ حَدِّ الزِّنَا أَوْ هُوَ مُجَرَّدُ تَعْزِيرٍ وَزِيَادَةٍ عَلَى الْحَدِّ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زِنَى ف ٨، وَتَغْرِيب ف ٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «[نفي]» vol. 41 p. 122
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الاختيار لتعليل المختار» vol. 4 p. 86
قَالَ: (وَلَا يَجْمَعُ عَلَى غَيْرِ الْمُحْصَنِ الْجَلْدُ وَالنَّفْيُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} الْآيَةَ، وَأَنَّهُ بَيَانٌ لِجَمِيعِ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ كُلُّ الْمَذْكُورِ، أَوْ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِحَرْفِ الْفَاءِ وَهُوَ الْجَزَاءُ، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يُسَاوِيهِ أَوْ يَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ، إِذِ الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ، وَلِأَنَّ النَّفْيَ يَفْتَحُ عَلَيْهَا بَابَ الزِّنَا لِقِلَّةِ اسْتِحْيَائِهَا مِنْ عَشِيرَتِهَا وَفِيهِ قَطْعُ الْمَادَّةِ عَنْهَا فَرُبَّمَا اتَّخَذَتْ ذَلِكَ مَكْسَبًا وَفِيهِ مِنَ الْفَسَادِ مَا لَا يَخْفَى، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: كَفَى بِالتَّغْرِيبِ فِتْنَةً
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «مغني المحتاج» vol. 5 p. 448
(وَالْبِكْرُ) وَهُوَ غَيْرُ الْمُحْصَنِ الْمُكَلَّفِ (الْحُرُّ) مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ حَدُّهُ (مِائَةُ جَلْدَةٍ) لِآيَةِ - {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}- وَلَاءً،
Its place in «كشاف القناع» vol. 14 p. 43
(وإذا زنى الحُرُّ غيرُ المحصَن من رجل أو امرأة، جُلِد مائة) لقوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (وغُرِّب عامًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البكرُ بالبِكْرِ جلدُ مائةٍ وتغرِيبُ عَامٍ"؛ ولأن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك بالحر غير المحصن، وانتشر، ولم يُعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع (إلى مسافة القَصْر) لأن ما دون ذلك في حكم الحضر (في بلد معين) لأن التغريب يتحقق بذلك.
النفي في حد زنا غير المحصن مشروعية نفي الزاني غير المحصن