فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفي المحاربين قطاع الطريق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُنفى المحاربون قطاع الطريق عقوبةً لهم في حد الحرابة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نفي المحاربين قطاع الطريق في حد الحرابة ثابت عقوبةً للمحاربين، واختلفوا في تطبيق العقوبة وفي المراد بالنفي.

ثابت
المالكية

نفي المحاربين قطاع الطريق في حد الحرابة ثابت عقوبةً للمحاربين، واختلفوا في تطبيق العقوبة وفي المراد بالنفي.

ثابت
الشافعية

نفي المحاربين قطاع الطريق في حد الحرابة ثابت عقوبةً للمحاربين، واختلفوا في تطبيق العقوبة وفي المراد بالنفي.

ثابت
الحنابلة

نفي المحاربين قطاع الطريق في حد الحرابة ثابت عقوبةً للمحاربين، واختلفوا في تطبيق العقوبة وفي المراد بالنفي.

ثابت

نص المسألة

ب - النَّفْيُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ: ٨ - وَرَدَ النَّفْيُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ صَرَاحَةً فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، قَال تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ (١) } . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَفْيِ الْمُحَارِبِينَ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَطْبِيقِ الْعُقُوبَةِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (حِرَابَة ف ١٨) . وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الْمُرَادِ مِنَ النَّفْيِ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ كَمَا سَبَقَ. (ر: تَغْرِيب ف ٢، وَحِرَابَة ف ١٨) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «[نفي]» ج ٤١ ص ١٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثابت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثابت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثابت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثابت

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ١٥٠

[مَسْأَلَةٌ نَفْيُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ] (٧٣٢٦) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَنَفْيُهُمْ أَنْ يُشَرَّدُوا، فَلَا يُتْرَكُوا يَأْوُونَ فِي بَلَدٍ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُحَارِبِينَ إذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ، وَلَمْ يَقْتُلُوا، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا، فَإِنَّهُمْ يُنْفَوْنَ مِنْ الْأَرْضِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّفْيَ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ. وَالنَّفْيُ هُوَ تَشْرِيدُهُمْ عَنْ الْأَمْصَارِ وَالْبُلْدَانِ، فَلَا يُتْرَكُونَ يَأْوُونَ بَلَدًا. وَيُرْوَى نَحْوُ هَذَا عَنْ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُنْفَى مِنْ بَلَدِهِ إلَى بَلَدٍ غَيْرِهِ، كَنَفْيِ الزَّانِي.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.