فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفيل المنفي المريض عند إطلاقه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يشترط وجود كفيل لإطلاق المنفي المريض من الحبس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إطلاق المنفي المريض مرضًا مهلكًا من الحبس يكون بكفيل، فإن لم يجد كفيلاً لم يطلقه، هذا على قول محمد الذي عليه الفتوى

بكفيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

د - الْمَرَضُ: ٢١ - لَوْ مَرِضَ الْمَنْفِيُّ فِي الْحَبْسِ، وَأَضْنَاهُ مَرَضُهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدِمُهُ وَيَقُومُ بِشَأْنِهِ - يُخْرِجُهُ الْحَاكِمُ مِنَ الْحَبْسِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْغَالِبُ فِي الْمَرَضِ هُوَ الْهَلاَكَ، وَهُوَ رَأْيُ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ يُخْرِجُهُ، وَالْهَلاَكُ فِي السِّجْنِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْل مُحَمَّدٍ، وَإِنَّمَا يُطْلِقُهُ بِكَفِيلٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ كَفِيلاً فَلاَ يُطْلِقُهُ. أَمَّا الْمَرَضُ غَيْرُ الْخَطِيرِ فَإِنَّهُ يُعَالَجُ فِي الْحَبْسِ بِاتِّفَاقٍ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «[نفي]» ج ٤١ ص ١٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بكفيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.