فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تسليم العوض في الصرف والمقايضة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب على أحد العاقدين في الصرف والمقايضة أن يسلّم أولاً قبل الآخر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

التسليم أولاً في الصرف والمقايضة لا يجب على أحدهما دون الآخر، ويُجعل بينهما عدل عند التنازع، لاستوائهما في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن، فيقبض العدل منهما ثم يسلّم إليهما

لا يجب

نص المسألة

نَقْدُ الثَّمَنِ قَبْل تَسْلِيمِ الْمُثَمَّنِ: ٥ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ اخْتِلاَفِ الْعَقْدِ. فَفِي الصَّرْفِ وَالْمُقَايَضَةِ لاَ يَجِبُ التَّسْلِيمُ أَوَّلاً عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ دُونَ الآْخَرِ إِذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِالاِلْتِزَامِ بِذَلِكَ مِنَ الآْخَرِ، فَإِنِ اخْتَلَفَا يُجْعَل بَيْنَهُمَا عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَيَدْفَعُ لِلآْخَرِ. وَفِي السَّلَمِ يَجِبُ النَّقْدُ أَوَّلاً كَمَا تَقَدَّمَ. أَمَّا فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ، وَهُوَ بَيْعُ سِلْعَةٍ بِثَمَنٍ فَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ فِيمَنْ يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ أَوَّلاً (١) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (تَسْلِيم ف ٥) وَ (ثَمَن ف ٣٣ - ٤٠) وَ (مُقَايَضَة ف ٣، ٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نقد» ج ٤١ ص ١٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يجب

موضعها في«كشاف القناع» ج ٧ ص ٤٨٩

(وإن قال بائع: لا أُسلِّم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري: لا أُسلِّم) الثمن (حتى أقبض المبيع، و) الحال أن (الثمن عين) أي: معين (من نقد أو عَرْض، جعل بينهما عدل) ينصبه الحاكم (يقبض منهما، ثم يُسلِّم إليهما) قطعًا للنزاع؛ لأنهما استويا في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.