Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تسليم العوض في الصرف والمقايضة

In 1 comparative book1 schools

هل يجب على أحد العاقدين في الصرف والمقايضة أن يسلّم أولاً قبل الآخر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

التسليم أولاً في الصرف والمقايضة لا يجب على أحدهما دون الآخر، ويُجعل بينهما عدل عند التنازع، لاستوائهما في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن، فيقبض العدل منهما ثم يسلّم إليهما

لا يجب

The texts

نَقْدُ الثَّمَنِ قَبْل تَسْلِيمِ الْمُثَمَّنِ: ٥ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ اخْتِلاَفِ الْعَقْدِ. فَفِي الصَّرْفِ وَالْمُقَايَضَةِ لاَ يَجِبُ التَّسْلِيمُ أَوَّلاً عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ دُونَ الآْخَرِ إِذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِالاِلْتِزَامِ بِذَلِكَ مِنَ الآْخَرِ، فَإِنِ اخْتَلَفَا يُجْعَل بَيْنَهُمَا عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَيَدْفَعُ لِلآْخَرِ. وَفِي السَّلَمِ يَجِبُ النَّقْدُ أَوَّلاً كَمَا تَقَدَّمَ. أَمَّا فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ، وَهُوَ بَيْعُ سِلْعَةٍ بِثَمَنٍ فَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ فِيمَنْ يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ أَوَّلاً (١) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (تَسْلِيم ف ٥) وَ (ثَمَن ف ٣٣ - ٤٠) وَ (مُقَايَضَة ف ٣، ٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نقد» vol. 41 p. 142

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا يجب

Its place in«كشاف القناع» vol. 7 p. 489

(وإن قال بائع: لا أُسلِّم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري: لا أُسلِّم) الثمن (حتى أقبض المبيع، و) الحال أن (الثمن عين) أي: معين (من نقد أو عَرْض، جعل بينهما عدل) ينصبه الحاكم (يقبض منهما، ثم يُسلِّم إليهما) قطعًا للنزاع؛ لأنهما استويا في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.