فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجرة ناقد الثمن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من تجب أجرة ناقد الثمن في البيع؟

بعبارة أبسطمن يدفع أجرة من يفحص النقود في البيع؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أجرة ناقد الثمن تكون على المشتري قبل القبض، وعلى البائع بعده، لأن المشتري يلزمه تسلم الجيد، ولا تعرف الجودة إلا بالنقد؛ وهو ظاهر الرواية.

على المشتري
المالكية

أجرة ناقد الثمن تكون على المشتري

على المشتري
الشافعية

أجرة ناقد الثمن تكون على البائع

على البائع
الحنابلة

أجرة ناقد الثمن تكون على الباذل، بائعًا كان أو مشتريًا، لأنه تعلق به حق التوفية ولا تحصل إلا بذلك.

على الباذل

نص المسألة

أُجْرَةُ النُّقَّادِ: ٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ تَكُونُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ نَاقِدِ الثَّمَنِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ؛ لأَِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُ الْجَيِّدِ مِنَ الثَّمَنِ، وَالْجَوْدَةُ لاَ تُعْرَفُ إِلاَّ بِالنَّقْدِ كَمَا يُعْرَفُ الْقَدْرُ بِالْوَزْنِ. هَذَا إِذَا كَانَ قَبْل الْقَبْضِ، أَمَّا بَعْدَهُ فَعَلَى الْبَائِعِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا عَلَى الْبَائِعِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: أُجْرَةُ النُّقَّادِ عَلَى الْبَاذِل، سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْبَائِعَ أَمِ الْمُشْتَرِيَ (٢) وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (بَيْع ف ٥٨) وَ (ثَمَن ف ٤٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نقد» ج ٤١ ص ١٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على المشتري

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ٢٤٣

وَكَذَا أُجْرَةُ وَزَّانِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِمَا قُلْنَا (وَأَمَّا) أُجْرَةُ نَاقِدِ الثَّمَنِ فَعَنْ مُحَمَّدٍ فِيهِ رِوَايَتَانِ: رَوَى إبْرَاهِيمُ بْنُ رُسْتُمَ عَنْهُ أَنَّهَا عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْجَيِّدِ، وَالنَّقْدُ لِتَمْيِيزِ حَقِّهِ، فَكَانَتْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْهُ أَنَّ الْبَائِعَ إنْ كَانَ لَمْ يَقْبِضْ الدَّرَاهِمَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي؛

المالكية

على المشتري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على البائع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على الباذل

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٦٢

(وَأُجْرَةُ كَيَّالٍ) لِمَكِيلٍ (وَوَزَّانٍ) لِمَوْزُونٍ (وَعَدَّادٍ) لِمَعْدُودٍ (وَذَرَّاعٍ) لِمَذْرُوعٍ (وَنَقَّادٍ) لِمَنْقُودٍ قَبْلَ قَبْضِهَا (وَنَحْوِهِمْ) كَتَصْفِيَةِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا (عَلَى بَاذِلٍ) بَائِعٍ أَوْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ وَلَا تَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.