الحنفية
لا يُكرهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُكره كسر الدراهم وقطعها؟
بعبارة أبسطهل يُكره كسر النقود وقطعها؟بألفاظنا
كسر الدراهم وتقطيعها لا يُكره
لا يُكرهكسر الدراهم وتقطيعها مكروه مطلقًا لحاجة ولغير حاجة، لأنه من جملة الفساد في الأرض، ويُنكر على فاعله.
مكروهكسر الدراهم وتقطيعها لا يُكره للحاجة ويُكره لغير حاجة، لأن إدخال النقص على المال من غير حاجة سفه.
يُكره بلا حاجةكسر الدراهم وتقطيعها مكروه مطلقًا لحاجة ولغير حاجة، لأنه من جملة الفساد في الأرض، ويُنكر على فاعله.
مكروهج - قَطْعُ الدَّرَاهِمِ وَتَكْسِيرُهَا: ٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَتَكْسِيرِهَا. فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ قِطَعَ الدَّرَاهِمِ، وَكَذَا الدَّنَانِيرُ - مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا لِحَاجَةٍ وَلِغَيْرِ حَاجَةٍ، لأَِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ، وَيُنْكَرُ عَلَى فَاعِلِهِ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ (٢) . وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يُكْرَهُ كَسْرُهُ. وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ كَسْرُهَا لِحَاجَةٍ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كُرِهَ لَهُ، لأَِنَّ إِدْخَال النَّقْصِ عَلَى الْمَال مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ سَفَهٌ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَرَاهِم ف ٨) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.