فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كسر الدراهم والدنانير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُكره كسر الدراهم وقطعها؟

بعبارة أبسطهل يُكره كسر النقود وقطعها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كسر الدراهم وتقطيعها لا يُكره

لا يُكره
المالكية

كسر الدراهم وتقطيعها مكروه مطلقًا لحاجة ولغير حاجة، لأنه من جملة الفساد في الأرض، ويُنكر على فاعله.

مكروه
الشافعية

كسر الدراهم وتقطيعها لا يُكره للحاجة ويُكره لغير حاجة، لأن إدخال النقص على المال من غير حاجة سفه.

يُكره بلا حاجة
الحنابلة

كسر الدراهم وتقطيعها مكروه مطلقًا لحاجة ولغير حاجة، لأنه من جملة الفساد في الأرض، ويُنكر على فاعله.

مكروه

نص المسألة

ج - قَطْعُ الدَّرَاهِمِ وَتَكْسِيرُهَا: ٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَتَكْسِيرِهَا. فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ قِطَعَ الدَّرَاهِمِ، وَكَذَا الدَّنَانِيرُ - مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا لِحَاجَةٍ وَلِغَيْرِ حَاجَةٍ، لأَِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ، وَيُنْكَرُ عَلَى فَاعِلِهِ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ (٢) . وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يُكْرَهُ كَسْرُهُ. وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ كَسْرُهَا لِحَاجَةٍ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كُرِهَ لَهُ، لأَِنَّ إِدْخَال النَّقْصِ عَلَى الْمَال مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ سَفَهٌ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَرَاهِم ف ٨) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نقرة» ج ٤١ ص ١٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُكره بلا حاجة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.