فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزيين البيوت بالذهب والفضة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم نقش الدار وتزيينها وزخرفتها بالذهب والفضة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تزيين البيوت وزخرفتها بالذهب والفضة جائز، ويُكره إن كان على قصد التكبر، إن كان لحاجة أو ضرورة فلا يُكره

جائز
المالكية

تزيين البيوت وزخرفتها بالذهب والفضة جائز

جائز
الشافعية

تزيين البيوت وزخرفتها بالذهب والفضة حرام، لأنه سرف ويفضي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء

حرام
الحنابلة

تزيين البيوت وزخرفتها بالذهب والفضة حرام، لأنه سرف ويفضي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء

حرام

نص المسألة

ج - نَقْشُ الدَّارِ وَتَزْيِينُهَا وَزَخْرَفَتُهَا: ٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نَقْشِ الدَّارِ وَتَزْيِينِهَا وَزَخْرَفَتِهَا. فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ جَوَازَ تَزْيِينِ الْبُيُوتِ وَالْحِيطَانِ وَالسَّقْفِ وَالْخَشَبِ وَالسَّتَائِرِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَيَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَلاَّ يُفْعَل عَلَى قَصْدِ التَّكَبُّرِ، فَإِنْ فُعِل كُرِهَ، وَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ أَوْ ضَرُورَةٍ لاَ يُكْرَهُ (٣) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ حُرْمَةَ زَخْرَفَةِ الْبُيُوتِ وَالْحَوَانِيتِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، لأَِنَّهُ سَرَفٌ وَيُفْضِي إِلَى الْخُيَلاَءِ وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ (١) . وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَزَيُّن ف ٢١ وَزَخْرَفَة ف ٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نقش» ج ٤١ ص ١٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٣٠١

وفي جواز تزيين البيوت والحوانيت والمجالس بها وجهان لانه ليس باستعمال لكن السرف والخيلاء يكاد يكون أبلغ ثم في كلام بعضهم بناء الخلاف في الاتخاذ على هذا الخلاف ان حرمناه فلا منفعة فيها بحال فلا يجوز اتخاذها والا فيجوز

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.