الحنفية
تنتقض للمصلحةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
متى تنتقض الهدنة بنقض الإمام لها؟
نقض الإمام للهدنة تنتقض إذا رأى في نقضها مصلحة للمسلمين
تنتقض للمصلحةلم تذكره المصادر
نقض الإمام للهدنة تنتقض إن علّق بقاءها بمشيئته أو مشيئة غيره
تنتقض بالتعليقنقض الإمام للهدنة تنتقض إن علّق بقاءها بمشيئته أو مشيئة غيره
تنتقض بالتعليقأ - نَقْضُ الْهُدْنَةِ: ٨ - إِذَا تَعَاهَدَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى تَرْكِ الْقِتَال، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَفَاءُ بِهِ، قَال تَعَالَى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً (١) } . وَتُنْقَضُ الْهُدْنَةُ بِأُمُورٍ مِنْهَا: - نَقْضُ الإِْمَامِ إِنْ عَلَّقَ بَقَاءَهَا بِمَشِيئَتِهِ أَوْ مَشِيئَةِ غَيْرِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا رَأَى فِي نَقْضِهَا مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ (١) . - صُدُورُ خِيَانَةٍ مِنَ الْكُفَّارِ الْمُهَادِنِينَ كَقَتْل مُسْلِمٍ وَقِتَال مُسْلِمِينَ بِلاَ شُبْهَةٍ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ وَإِيوَاءِ جَاسُوسٍ يَنْقُل أَخْبَارَ الْمُسْلِمِينَ وَمَوَاضِعَ الضَّعْفِ فِيهِمْ لأَِهْل الْحَرْبِ. - نَقْضُ مَنْ عَقَدَ لَهُمْ بِصَرِيحِ الْقَوْل أَوْ دَلاَلَتِهِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (هُدْنَة) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ٣٠٧
(وَتَصِحُّ الْهُدْنَةُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا الْإِمَامُ) ، أَوْ مُسْلِمٌ ذَكَرٌ مُعَيَّنٌ عَدْلٌ ذُو رَأْيٍ فِي الْحَرْبِ يَعْرِفُ مَصْلَحَتَنَا فِي فِعْلِهَا، وَتَرْكِهَا (مَتَى شَاءَ) ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ مَشِيئَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ قُوَّتِنَا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ عِنْدَ ضَعْفِنَا، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَوْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ، وَإِنَّمَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعِلْمِهِ بِهِ بِالْوَحْيِ، وَلِإِمَامٍ تَوَلَّى بَعْدَ عَاقِدِهَا نَقْضُهَا إنْ كَانَتْ فَاسِدَةً بِنَصٍّ، أَوْ إجْمَاعٍ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.