فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إشهاد الولي مقام قبض الهبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقوم إشهاد الولي على هبته لمحجوره مقام قبضها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

هبة الولي لمحجوره مع الإشهاد عليها تتم بالإعلام والإشهاد، والإشهاد ليس شرطًا، الإشهاد للاحتياط.

تتم، والإشهاد احتياط
المالكية

هبة الولي لمحجوره مع الإشهاد عليها تتم بالإشهاد ويغني عن القبض، يُستثنى ما يسكنه الواهب ويلبسه، وما لا يُعرف بعينه كالمعدود والموزون والمكيل، فلا بد من حيازته.

يغني عن القبض
الشافعية

هبة الولي لمحجوره مع الإشهاد عليها لا تتم إلا بالإشهاد والقبض، ولا يغني الإشهاد عن القبض، هذا ما جاء في الأم، ولم يقف الكاتب على من اشترط الإشهاد من المتأخرين.

لا يغني عن القبض
الحنابلة

هبة الولي لمحجوره مع الإشهاد عليها تتم بالإشهاد ويغني عن القبض

يغني عن القبض

نص المسألة

قِيَامُ الإِْشْهَادِ مَقَامَ الْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ: ٢٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوَلِيَّ لَوْ وَهَبَ لِمَحْجُورِهِ شَيْئًا، وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ، فَالْهِبَةُ تَامَّةٌ، وَالإِْشْهَادُ يُغْنِي عَنِ الْقَبْضِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: مَنْ نَحَل وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نِحْلَتُهُ، فَأَعْلَنَ ذَلِكَ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنَّ وَلِيَّهَا أَبُوهُ. وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الدَّارَ الَّتِي يَسْكُنُهُمَا الْوَاهِبُ، وَالْمَلْبُوسَ الَّذِي هُوَ لاَبِسُهُ، إِذَا وَهَبَهُمَا لِمَحْجُورِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُكْتَفَى بِالإِْشْهَادِ عَلَى الْهِبَةِ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ إِخْلاَئِهِ لِلدَّارِ، وَمِثْلُهَا الْمَلْبُوسُ. وَلاَ بُدَّ مِنْ مُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ لِلإِْخْلاَءِ. وَإِنْ لَمْ تُعَايِنِ الْبَيِّنَةُ الْحِيَازَةَ فَالإِْشْهَادُ بِالْهِبَةِ يُغْنِي عَنِ الْحِيَازَةِ فِيمَا لاَ يَسْكُنُهُ الْوَلِيُّ وَلاَ تَلْبَسُهُ. وَاسْتَثْنَوْا كَذَلِكَ مَا لاَ يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ، كَالْمَعْدُودِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَكِيل فَلاَ بُدَّ مِنْ حِيَازَتِهِ. (١) وَالْهِبَةُ تَتِمُّ كَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِالإِْعْلاَمِ وَالإِْشْهَادِ، إِلاَّ أَنَّ الإِْشْهَادَ لَيْسَ شَرْطًا، وَإِنَّمَا هُوَ لِلاِحْتِيَاطِ. (٢) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَتَوَلَّى الأَْبُ طَرَفَيِ الْعَقْدِ. وَكَيْفِيَّةُ الْقَبْضِ أَنْ يَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانٍ لآِخَرَ. وَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنَ اشْتَرَطَ الإِْشْهَادَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، لَكِنْ جَاءَ فِي الأُْمِّ: أَنَّ الْهِبَةَ لاَ تَتِمُّ إِلاَّ بِأَمْرَيْنِ: الإِْشْهَادِ، وَالْقَبْضِ، وَلاَ يُغْنِي الإِْشْهَادُ عَنِ الْقَبْضِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إشهاد» ج ٥ ص ٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تتم، والإشهاد احتياط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يغني عن القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يغني عن القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يغني عن القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.