فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف الموهوب له قبل القبض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ تصرف الموهوب له في الهبة قبل قبضها مع الإشهاد عليه قبضًا لها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصرف الموهوب له في الموهوب قبل قبضه بالبيع أو العتق أو الهبة مع الإشهاد لا يكون الإشهاد بمنزلة القبض، ولا يثبت حكم الهبة إلا بقبضها.

لا يغني
المالكية

تصرف الموهوب له في الموهوب قبل قبضه بالبيع أو العتق أو الهبة مع الإشهاد ماضٍ ويكون حوزًا للهبة، إذا أشهد على تصرفه وأعلن ما فعله.

حوز ماضٍ
الشافعية

تصرف الموهوب له في الموهوب قبل قبضه بالبيع أو العتق أو الهبة مع الإشهاد لا يكون الإشهاد بمنزلة القبض، ولا يثبت حكم الهبة إلا بقبضها.

لا يغني
الحنابلة

تصرف الموهوب له في الموهوب قبل قبضه بالبيع أو العتق أو الهبة مع الإشهاد لا يغني الإشهاد عن القبض في المكيل والموزون، لأن هبتهما لا تصح عندهم إلا بالقبض.

لا يغني

نص المسألة

الإِْشْهَادُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَوْهُوبِ قَبْل قَبْضِهِ: ٢٨ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ إِذَا بَاعَ مَا اتَّهَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ وَهَبَهُ قَبْل أَنْ يَقْبِضَهُ فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ مَاضٍ، وَفِعْلَهُ ذَلِكَ حَوْزٌ لَهُ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَأَعْلَنَ بِمَا فَعَلَهُ. (١) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ لاَ يَكُونُ الإِْشْهَادُ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ، وَلاَ يَثْبُتُ حُكْمُ الْهِبَةِ إِلاَّ بِقَبْضِهَا. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ اللَّذَيْنِ لاَ تَصِحُّ هِبَتُهُمَا إِلاَّ بِالْقَبْضِ عِنْدَهُمْ. (٢) وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَلَوْ دَفَعَ مَالاً لِمَنْ يُفَرِّقُهُ صَدَقَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَتَصَدَّقْ بِهِ، وَاسْتَمَرَّ الْمَال عِنْدَهُ حَتَّى مَاتَ الْوَاهِبُ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَبْطُل وَتَرْجِعُ إِلَى وَرَثَتِهِ. أَمَّا إِذَا أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ حِينَ دَفَعَ الْمَال إِلَى مَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَبْطُل بِمَوْتِ الْمُتَصَدِّقِ، وَتَرْجِعُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. (٣) وَيَنْطَبِقُ عَلَى الصَّدَقَةِ مَا يَنْطَبِقُ عَلَى الْهِبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ إِغْنَاءِ الإِْشْهَادِ عَنِ الْقَبْضِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إشهاد» ج ٥ ص ٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يغني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حوز ماضٍ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يغني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يغني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.