الحنفية
مندوبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم نظر من يريد نكاح امرأة إليها قبل الخطبة؟
نظر من يريد نكاح امرأة إليها مندوب، لأنه أحرى أن يؤدم بينهما، وللأحاديث والآثار
مندوبنظر من يريد نكاح امرأة إليها مندوب، لأنه أحرى أن يؤدم بينهما، وللأحاديث والآثار
مندوبنظر من يريد نكاح امرأة إليها مندوب، لأنه أحرى أن يؤدم بينهما، وللأحاديث والآثار
مندوبنظر من يريد نكاح امرأة إليها مباح في المذهب، وعند بعضهم مندوب، المذهب عندهم الإباحة
مباحوَ - أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا: ٢٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِمَنْ يُرِيدُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا، وَلِلأَْحَادِيثِ وَالآْثَارِ فِي ذَلِكَ. وَالْمَذْهَبُ عَنِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ هَذَا النَّظَرَ مُبَاحٌ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خِطْبَة ف ٢٤ - ٢٩) .
وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن
وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٢٨٩
تتمة: له توكيل رجل أو امرأة في نظرها وندب لكل نظر وجهها وكفيها كالخاطب وأما نظر المرأة الوكيلة زائدًا على وجه المخطوبة وكفيها فمباح من حيث كونها امرأة لا مندوب من حيث كونها وكيلة عن رجل وجواز التوكيل صرح به ح عن البرزلي ولا ينافي ما للشاذلي في
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.