فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تسمية الصداق والإشهاد عليه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُندب تسمية الصداق والإشهاد عليه عند العقد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تسمية الصداق والإشهاد عليه عند العقد مندوبان، لاطمئنان النفس ودفع توهم الاختلاف في المستقبل

مندوب
المالكية

تسمية الصداق والإشهاد عليه عند العقد مندوبان إن كانت الصيغة أنكحتُ وزوجتُ، فإن كانت وهبتُ وجب ذكره، لاطمئنان النفس ودفع توهم الاختلاف في المستقبل

مندوب
الشافعية

تسمية الصداق والإشهاد عليه عند العقد مندوبان، لاطمئنان النفس ودفع توهم الاختلاف في المستقبل

مندوب
الحنابلة

تسمية الصداق والإشهاد عليه عند العقد مندوبان، لاطمئنان النفس ودفع توهم الاختلاف في المستقبل

مندوب

نص المسألة

ز - ذِكْرُ الصَّدَاقِ وَحُلُولُهُ: ٢٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ تَسْمِيَةُ الصَّدَاقِ وَالإِْشْهَادِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَقْدِ، لِمَا فِيهِ مِنَ اطْمِئْنَانِ النَّفْسِ وَدَفْعِ تَوَهُّمِ الاِخْتِلاَفِ فِي الْمُسْتَقْبَل. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَمَحَل نَدَبِهِ إِنْ كَانَتِ الصِّيغَةُ: أَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ، لاَ وَهَبْتُ فَيَجِبُ ذِكْرُهُ. وَقَالُوا: يُنْدَبُ حُلُول كُلِّهِ بِلاَ تَأْجِيلٍ لِبَعْضِهِ، وَتَأْجِيلُهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا خِلاَفُ الأَْوْلَى، حَيْثُ أُجِّل إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَإِلاَّ فَلاَ يَجُوزُ (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.