فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اقتران عقدي الوليين معًا

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما حكم العقدين إذا زوّج وليّان متساويان امرأةً من رجلين ووقع العقدان معًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العقدان الواقعان معًا من وليين متساويين على امرأة لرجلين باطلان، لتعذر تصحيحهما ولعدم أولوية أحدهما.

باطلان
المالكية

العقدان الواقعان معًا من وليين متساويين على امرأة لرجلين باطلان، لتعذر تصحيحهما ولعدم أولوية أحدهما.

باطلان
الشافعية

العقدان الواقعان معًا من وليين متساويين على امرأة لرجلين باطلان، لتعذر تصحيحهما ولعدم أولوية أحدهما.

باطلان
الحنابلة

العقدان الواقعان معًا من وليين متساويين على امرأة لرجلين باطلان، لتعذر تصحيحهما ولعدم أولوية أحدهما.

باطلان

نص المسألة

تَزْوِيجُ وَلِيَّيْنِ امْرَأَةً لأَِكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ: ١٠٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِنْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مُسْتَوِيَانِ فِي وِلاَيَةِ التَّزْوِيجِ لِرَجُلَيْنِ، وَعُلِمَ السَّابِقُ مِنْهُمَا، فَالنِّكَاحُ لَهُ، وَعَقْدُ الثَّانِي بَاطِلٌ، لِحَدِيثِ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَْوَّل مِنْهُمَا " (١) ، فَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدَانِ مَعًا بَطَلاَ لِتَعَذُّرِ تَصْحِيحِهِمَا وَلِعَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدِهِمَا. وَقَدْ أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ صُوَرًا مُخْتَلِفَةً فِيمَا يَلِي تَفْصِيلُهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

باطلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

باطلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.