الحنفية
للسابقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا زوّج وليّان متساويان في الولاية امرأةً من رجلين وعُلم السابق منهما فلمن يكون النكاح؟
عقد الوليين المتساويين في الولاية على امرأة لرجلين مع العلم بالسابق النكاح للسابق وعقد الثاني باطل، للحديث: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما».
للسابقعقد الوليين المتساويين في الولاية على امرأة لرجلين مع العلم بالسابق النكاح للسابق وعقد الثاني باطل، للحديث: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما».
للسابقعقد الوليين المتساويين في الولاية على امرأة لرجلين مع العلم بالسابق النكاح للسابق وعقد الثاني باطل، للحديث: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما».
للسابقعقد الوليين المتساويين في الولاية على امرأة لرجلين مع العلم بالسابق النكاح للسابق وعقد الثاني باطل، للحديث: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما».
للسابقوَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي اعْتِبَارِ الدُّخُولِ أَوْ لَا اعْتِبَارِهِ مُعَارَضَةُ الْعُمُومِ لِلْقِيَاسِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» . فَعُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّهَا لِلْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.
تَزْوِيجُ وَلِيَّيْنِ امْرَأَةً لأَِكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ: ١٠٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِنْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مُسْتَوِيَانِ فِي وِلاَيَةِ التَّزْوِيجِ لِرَجُلَيْنِ، وَعُلِمَ السَّابِقُ مِنْهُمَا، فَالنِّكَاحُ لَهُ، وَعَقْدُ الثَّانِي بَاطِلٌ، لِحَدِيثِ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَْوَّل مِنْهُمَا " (١) ، فَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدَانِ مَعًا بَطَلاَ لِتَعَذُّرِ تَصْحِيحِهِمَا وَلِعَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدِهِمَا. وَقَدْ أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ صُوَرًا مُخْتَلِفَةً فِيمَا يَلِي تَفْصِيلُهَا.
وله نكاح من شاء منهما
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.