فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج وليين امرأة من رجلين

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

إذا زوّج وليّان متساويان في الولاية امرأةً من رجلين وعُلم السابق منهما فلمن يكون النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقد الوليين المتساويين في الولاية على امرأة لرجلين مع العلم بالسابق النكاح للسابق وعقد الثاني باطل، للحديث: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما».

للسابق
المالكية

عقد الوليين المتساويين في الولاية على امرأة لرجلين مع العلم بالسابق النكاح للسابق وعقد الثاني باطل، للحديث: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما».

للسابق
الشافعية

عقد الوليين المتساويين في الولاية على امرأة لرجلين مع العلم بالسابق النكاح للسابق وعقد الثاني باطل، للحديث: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما».

للسابق
الحنابلة

عقد الوليين المتساويين في الولاية على امرأة لرجلين مع العلم بالسابق النكاح للسابق وعقد الثاني باطل، للحديث: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما».

للسابق

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي اعْتِبَارِ الدُّخُولِ أَوْ لَا اعْتِبَارِهِ مُعَارَضَةُ الْعُمُومِ لِلْقِيَاسِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» . فَعُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّهَا لِلْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٣ ص ٤٢

نص المسألة

تَزْوِيجُ وَلِيَّيْنِ امْرَأَةً لأَِكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ: ١٠٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِنْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مُسْتَوِيَانِ فِي وِلاَيَةِ التَّزْوِيجِ لِرَجُلَيْنِ، وَعُلِمَ السَّابِقُ مِنْهُمَا، فَالنِّكَاحُ لَهُ، وَعَقْدُ الثَّانِي بَاطِلٌ، لِحَدِيثِ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَْوَّل مِنْهُمَا " (١) ، فَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدَانِ مَعًا بَطَلاَ لِتَعَذُّرِ تَصْحِيحِهِمَا وَلِعَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدِهِمَا. وَقَدْ أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ صُوَرًا مُخْتَلِفَةً فِيمَا يَلِي تَفْصِيلُهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للسابق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

للسابق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للسابق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

للسابق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.