فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء المبضَع بالمال لنفسه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للعامل في الإبضاع أن يتجر بمال البضاعة لنفسه دون صاحب المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اتجار المبضَع بمال البضاعة لنفسه قواعدهم لا تأبى أن الربح لصاحب المال والخسارة على العامل

لا يأبونه
المالكية

اتجار المبضَع بمال البضاعة لنفسه لا يجوز، وإن ابتاع لنفسه خُيِّر صاحب المال بين أخذه وتضمينه، هذا إن ظفر به قبل البيع؛ فإن فات فالربح لصاحب المال والخسارة على المبضَع

لا يجوز
الشافعية

اتجار المبضَع بمال البضاعة لنفسه مثل المالكية في تعدي المبضَع

لا يجوز
الحنابلة

اتجار المبضَع بمال البضاعة لنفسه لا يجوز؛ الربح لصاحب المال والخسارة على العامل، يؤخذ ذلك من مذهبهم؛ لتعدي العامل

لا يجوز

نص المسألة

شِرَاءُ الْمُبْضَعِ الْمَال لِنَفْسِهِ: ١٢ - إِذَا دَفَعَ رَبُّ الْمَال الْمَال لِلْعَامِل بِضَاعَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَّجِرَ فِيهِ لِنَفْسِهِ، شَأْنُهُ شَأْنُ الْمُقَارِضِ (الْمُضَارِبِ) ، فَإِنَّ الْمَال إِنَّمَا دُفِعَ لِلْعَامِل فِي الْمُضَارَبَةِ وَالإِْبْضَاعِ عَلَى طَلَبِ الْفَضْل فِيهِ، فَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ وَلاَ لِلْمُبْضَعِ أَنْ يَجْعَلاَ ذَلِكَ لأَِنْفُسِهِمَا دُونَ رَبِّ الْمَال. (١) وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُبْضَعَ (الْعَامِل) إِذَا ابْتَاعَ لِنَفْسِهِ، أَنَّ صَاحِبَ الْمَال مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ مَا ابْتَاعَ لِنَفْسِهِ، أَوْ يُضَمِّنَهُ رَأْسَ الْمَال؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا دَفَعَ الْمَال عَلَى النِّيَابَةِ عَنْهُ وَابْتِيَاعِ مَا أَمَرَهُ بِهِ، فَكَانَ أَحَقَّ بِمَا ابْتَاعَهُ. وَهَذَا إِذَا ظَفِرَ بِالأَْمْرِ قَبْل بَيْعِ مَا ابْتَاعَهُ، فَإِنْ فَاتَ مَا ابْتَاعَهُ فَإِنَّ رِبْحَهُ لِرَبِّ الْمَال، وَخَسَارَتَهُ عَلَى الْمُبْضِعِ مَعَهُ. وَمِثْلُهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ فِي تَعَدِّي الْمُبْضَعِ. (١) وَيُؤْخَذُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَال، وَإِنْ ظَهَرَتْ خَسَارَةٌ فَهِيَ عَلَى الْعَامِل لِتَعَدِّيهِ. وَقَوَاعِدُ الْحَنَفِيَّةِ لاَ تَأْبَى ذَلِكَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إبضاع» ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يأبونه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.