فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إبضاع الشريك من مال الشركة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للشريك أن يُبضع من مال الشركة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إبضاع الشريك من مال الشركة يجوز بشرط إذن الشريك

جائز بإذن الشريك
المالكية

إبضاع الشريك من مال الشركة يجوز بشرط إذن الشريك

جائز بإذن الشريك
الشافعية

إبضاع الشريك من مال الشركة يجوز بشرط إذن الشريك

جائز بإذن الشريك
الحنابلة

إبضاع الشريك من مال الشركة يجوز بشرط إذن الشريك، على الصحيح عندهم

جائز بإذن الشريك

نص المسألة

مَنْ يَمْلِكُ إِبْضَاعَ الْمَال: ١٠ - الَّذِي يَمْلِكُ إِبْضَاعَ الْمَال: أ - الْمَالِكُ: لِلْمَالِكِ أَنْ يَدْفَعَ الْمَال لِلْعَامِل بِضَاعَةً، وَهَذِهِ هِيَ الصُّورَةُ الأَْصْلِيَّةُ لِلإِْبْضَاعِ. ب - الْمُضَارِبُ: لِلْمُضَارِبِ (الْعَامِل) أَنْ يَدْفَعَ الْمَال بِضَاعَةً لآِخَرَ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ، وَالإِْبْضَاعُ طَرِيقٌ إِلَى ذَلِكَ، وَلأَِنَّهُ يَمْلِكُ الاِسْتِئْجَارَ، فَالإِْبْضَاعُ أَوْلَى؛ لأَِنَّ الاِسْتِئْجَارَ اسْتِعْمَالٌ فِي الْمَال بِعِوَضٍ، وَالإِْبْضَاعَ اسْتِعْمَالٌ فِيهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَكَانَ أَوْلَى. وَالإِْبْضَاعُ يَمْلِكُهُ الْمُضَارِبُ لأَِنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ، فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ عِنْدَ الْبَعْضِ عَلَى مَا سَيَأْتِي. وَجَوَازُهُ لِلْمُضَارِبِ أَوْلَى مِنْ جَوَازِ التَّوْكِيل بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ وَالإِْجَارَةِ وَالإِْيدَاعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (٢) ج - الشَّرِيكُ: لِلشَّرِيكِ أَنْ يُبْضِعَ مِنْ مَال الشَّرِكَةِ، عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَالشَّافِعِيَّةُ، بِشَرْطِ إِذْنِ الشَّرِيكِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إبضاع» ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بإذن الشريك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز بإذن الشريك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز بإذن الشريك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز بإذن الشريك

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٤٨٧

(وهذا المنع المتقدم مع الإطلاق، أما لو أذِنَ) الشريك (له) أي: لشريكه (فيه) أي: فيما تقدم أنه ممنوع منه من التصرُّفات، جاز (أو قال) الشريك لشريكه: (اعملْ برأيك، جاز له أن يعمل كلَّ ما يقع في التجارة، من الإبضاع، والمضاربة بالمال، والمشاركة) به (وخَلْطِهِ بماله، والزراعة وغير ذلك ، إذا رأى فيه مصلحةً) لتناول الإذن لذلك، دون التبرُّع، والحطيطة والقرض، وكتابة الرقيق وعتقه وتزويجه؛ لأنه ليس بتجارة، وإنما فوَّض إليه العمل برأيه في التجارة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.