فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج الرقيق بإذن السيد

في ٥ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للرقيق ذكرًا كان أو أنثى أن يتزوج بإذن سيده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زواج الرقيق ذكرًا أو أنثى بإذن السيد جائز بإذن السيد، فيه صون للرقيق عن الزنا وحفظ لمال السيد من النقص أو التلف

جائز
المالكية

زواج الرقيق ذكرًا أو أنثى بإذن السيد جائز بإذن السيد، فيه صون للرقيق عن الزنا وحفظ لمال السيد من النقص أو التلف

جائز
الشافعية

زواج الرقيق ذكرًا أو أنثى بإذن السيد جائز بإذن السيد، فيه صون للرقيق عن الزنا وحفظ لمال السيد من النقص أو التلف

جائز
الحنابلة

زواج الرقيق ذكرًا أو أنثى بإذن السيد جائز بإذن السيد، فيه صون للرقيق عن الزنا وحفظ لمال السيد من النقص أو التلف

جائز

نص المسألة

نِكَاحُ الرَّقِيقِ: ١١٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّقِيقِ - ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى - أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِإِذْنِ السَّيِّدِ، لأَِنَّ فِي هَذَا صَوْنًا لِلرَّقِيقِ عَنِ الزِّنَا، وَحِفْظًا لِمَال السَّيِّدِ مِنَ النَّقْصِ أَوِ التَّلَفِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الأَْيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (١) } قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالأَْمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَلاَ يَجِبُ إِلاَّ عِنْدَ الطَّلَبِ، وَالأَْصْل أَنَّ وِلاَيَةَ تَزْوِيجِ الرَّقِيقِ لِمَالِكِهِ. وَتَفْصِيل نِكَاحِ الرَّقِيقِ، وَإِعْفَافِهِ، وَوِلاَيَةِ إِنْكَاحِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رق ف ٢٥، ٤٨، ٧٣ - ٩٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«الهداية» ص ٢٠٩

باب نكاح الرقيق] "لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما" وقال مالك رحمه الله يجوز للعبد لأنه يملك الطلاق فيملك النكاح ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" ولأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما فلا يملكانه بدون إذن مولاهما "وكذلك المكاتب" لأن الكتابة أوجبت فك الحجر في حق الكسب فبقي في حق النكاح على حكم الرق ولهذا لا يملك المكاتب تزويج عبده ويملك تزويج أمته لأنه من باب الاكتساب

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «رق»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.