[ذكر نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه] أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل (١). وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر" (٢). ٨٧٢٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو [عاهر] (٣) " (٤). واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن [سيده] (٥). فقالت طائفة: نكاحه بغير إذن سيده باطل. كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس (٦) والليث بن سعد، والشافعي (٧)، وابن أبي ليلى (٨)، والنعمان ويعقوب (٩). (١) انظر: "الإجماع" (ص ١٠٥).(٢) يأتي تخريجه.(٣) في "الأصل": عامر. وهو تصحيف، والمثبت من "م".(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٧١) من طريق الحسن ب
باب نكاح الرقيق] "لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما" وقال مالك رحمه الله يجوز للعبد لأنه يملك الطلاق فيملك النكاح ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" ولأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما فلا يملكانه بدون إذن مولاهما "وكذلك المكاتب" لأن الكتابة أوجبت فك الحجر في حق الكسب فبقي في حق النكاح على حكم الرق ولهذا لا يملك المكاتب تزويج عبده ويملك تزويج أمته لأنه من باب الاكتساب
Maliki
جائز
Its place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
جائز
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
جائز
Its place in the school’s books is not linked yet.