الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط أن يكون شاهدا النكاح سميعين؟
كون شاهدي النكاح سميعين شرط، ولو برفع الصوت، لأن المشهود عليه قول فلا بد من سماعه، وسماع كلام المتعاقدين جميعًا.
شرطكون شاهدي النكاح سميعين شرط، ولو برفع الصوت، لأن المشهود عليه قول فلا بد من سماعه، وسماع كلام المتعاقدين جميعًا.
شرطكون شاهدي النكاح سميعين شرط، ولو برفع الصوت، وفي الأصم وجه بعدم اشتراطه، لأن المشهود عليه قول فلا بد من سماعه، وسماع كلام المتعاقدين جميعًا.
شرط، وفي الأصم وجهكون شاهدي النكاح سميعين شرط، ولو برفع الصوت، لأن المشهود عليه قول فلا بد من سماعه، وسماع كلام المتعاقدين جميعًا.
شرطز - السَّمْعُ: ١٢٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ السَّمْعِ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ. فَيَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدَا النِّكَاحِ سَمِيعَيْنِ وَلَوْ بِرَفْعِ صَوْتٍ إِذِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَوْلٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ سَمَاعِهِ، أَيْ سَمَاعِ كَلاَمِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى لَوْ سَمِعَا كَلاَمَ أَحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ، أَوْ سَمِعَ أَحَدُهُمَا كَلاَمَ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَسَمِعَ الآْخَرُ كَلاَمَ الْمُتَعَاقِدِ الثَّانِي لاَ يَجُوزُ النِّكَاحُ، قَال الْكَاسَانِيُّ: لأَِنَّ حُضُورَ الشُّهُودِ شَرْطُ رُكْنِ الْعَقْدِ، وَهُوَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول، فَمَا لَمْ يَسْمَعَا كَلاَمَهُمَا لاَ تَتَحَقَّقُ الشَّهَادَةُ عِنْدَ الرُّكْنِ فَلاَ يُوجَدُ شَرْطُ الرُّكْنِ. وَحَكَى الشَّمْسُ الرَّمْلِيُّ فِي الأَْصَمِّ وَجْهًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ عَلَى النِّكَاحِ السَّمْعُ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.