الحنفية
يشترط النطقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط أن يكون شاهدا النكاح ناطقين فلا ينعقد النكاح بشاهدين أخرسين؟
انعقاد النكاح بشاهدين أخرسين أو أحدهما أخرس لا ينعقد، ويُشترط النطق في الشاهدين، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة
يشترط النطقانعقاد النكاح بشاهدين أخرسين أو أحدهما أخرس ينعقد، وتُقبل شهادة الأخرس
لا يشترط النطقانعقاد النكاح بشاهدين أخرسين أو أحدهما أخرس لا ينعقد في الأصح، وفي مقابل الأصح تُقبل شهادته، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة
قولان، الأصح اشتراطهانعقاد النكاح بشاهدين أخرسين أو أحدهما أخرس لا ينعقد، ويُشترط النطق في الشاهدين، لكن إن أدى الأخرس الشهادة بخطه قُبلت
يشترط النطقط - النُّطْقُ: ١٢٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ النُّطْقِ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ. فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ أَنْ يَكُونَا نَاطِقَيْنِ، فَلاَ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ عِنْدَهُمْ بِشَاهِدَيْنِ أَخْرَسَيْنِ، أَوْ بِشَاهِدَيْنِ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ، لأَِنَّ الأَْخْرَسَ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ. لَكِنْ قَال الْحَنَابِلَةُ إِذَا أَدَّاهَا بِخَطِّهِ قُبِلَتْ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ تُقْبَل شَهَادَتُهُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خرس ف ١٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.