فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط النطق في شاهدي النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط أن يكون شاهدا النكاح ناطقين فلا ينعقد النكاح بشاهدين أخرسين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انعقاد النكاح بشاهدين أخرسين أو أحدهما أخرس لا ينعقد، ويُشترط النطق في الشاهدين، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة

يشترط النطق
المالكية

انعقاد النكاح بشاهدين أخرسين أو أحدهما أخرس ينعقد، وتُقبل شهادة الأخرس

لا يشترط النطق
الشافعية

انعقاد النكاح بشاهدين أخرسين أو أحدهما أخرس لا ينعقد في الأصح، وفي مقابل الأصح تُقبل شهادته، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة

قولان، الأصح اشتراطه
الحنابلة

انعقاد النكاح بشاهدين أخرسين أو أحدهما أخرس لا ينعقد، ويُشترط النطق في الشاهدين، لكن إن أدى الأخرس الشهادة بخطه قُبلت

يشترط النطق

نص المسألة

ط - النُّطْقُ: ١٢٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ النُّطْقِ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ. فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ أَنْ يَكُونَا نَاطِقَيْنِ، فَلاَ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ عِنْدَهُمْ بِشَاهِدَيْنِ أَخْرَسَيْنِ، أَوْ بِشَاهِدَيْنِ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ، لأَِنَّ الأَْخْرَسَ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ. لَكِنْ قَال الْحَنَابِلَةُ إِذَا أَدَّاهَا بِخَطِّهِ قُبِلَتْ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ تُقْبَل شَهَادَتُهُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خرس ف ١٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط النطق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يشترط النطق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان، الأصح اشتراطه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يشترط النطق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.