Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط النطق في شاهدي النكاح

In 1 comparative book4 schools

هل يُشترط أن يكون شاهدا النكاح ناطقين فلا ينعقد النكاح بشاهدين أخرسين؟

Each school’s answer

Hanafi

انعقاد النكاح بشاهدين أخرسين أو أحدهما أخرس لا ينعقد، ويُشترط النطق في الشاهدين، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة

يشترط النطق
Maliki

انعقاد النكاح بشاهدين أخرسين أو أحدهما أخرس ينعقد، وتُقبل شهادة الأخرس

لا يشترط النطق
Shafi'i

انعقاد النكاح بشاهدين أخرسين أو أحدهما أخرس لا ينعقد في الأصح، وفي مقابل الأصح تُقبل شهادته، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة

قولان، الأصح اشتراطه
Hanbali

انعقاد النكاح بشاهدين أخرسين أو أحدهما أخرس لا ينعقد، ويُشترط النطق في الشاهدين، لكن إن أدى الأخرس الشهادة بخطه قُبلت

يشترط النطق

The texts

ط - النُّطْقُ: ١٢٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ النُّطْقِ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ. فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ أَنْ يَكُونَا نَاطِقَيْنِ، فَلاَ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ عِنْدَهُمْ بِشَاهِدَيْنِ أَخْرَسَيْنِ، أَوْ بِشَاهِدَيْنِ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ، لأَِنَّ الأَْخْرَسَ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ. لَكِنْ قَال الْحَنَابِلَةُ إِذَا أَدَّاهَا بِخَطِّهِ قُبِلَتْ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ تُقْبَل شَهَادَتُهُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خرس ف ١٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نكاح» vol. 41 p. 299

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط النطق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يشترط النطق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان، الأصح اشتراطه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يشترط النطق

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.