فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نماء الصداق بعد الطلاق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن تكون زيادة الصداق ونماؤه إذا وقع الطلاق قبل الدخول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نماء الصداق بعد الطلاق قبل الدخول يأخذ حكم الأصل، الزيادة تتبع الأصل في الحكم

تابع للأصل
المالكية

نماء الصداق بعد الطلاق قبل الدخول يأخذ حكم الأصل، الزيادة تتبع الأصل في الحكم

تابع للأصل
الشافعية

نماء الصداق بعد الطلاق قبل الدخول يكون للمرأة

للمرأة
الحنابلة

نماء الصداق بعد الطلاق قبل الدخول يكون للمرأة

للمرأة

نص المسألة

ب - النَّمَاءُ فِي الصَّدَاقِ: ١٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نَمَاءِ الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلاَقِ قَبْل الدُّخُول، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ تَأْخُذُ حُكْمَ الأَْصْل. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زِيَادَة ف ٢٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكول» ج ٤١ ص ٣٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تابع للأصل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تابع للأصل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للمرأة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

للمرأة

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٢٦٧

وَلَنَا، أَنَّ هَذَا نَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ عَنْ الصَّدَاقِ، فَلَمْ يَمْنَعْ رُجُوعَ الزَّوْجِ، كَمَا لَوْ انْفَصَلَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَمَا ذَكَرُوهُ فَغَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ بِرَفْعٍ لِلْعَقْدِ، وَلَا النَّمَاءُ مِنْ مُوجِبَاتِ الْعَقْدِ، إنَّمَا هُوَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمِلْكِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْوِلَادَةِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إلَيْهَا أَوْ بَعْدَهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَنَعَهَا قَبْضَهُ. فَيَكُونُ النَّقْصُ مِنْ ضَمَانِهِ، وَالزِّيَادَةُ لَهَا، فَتَنْفَرِدُ بِالْأَوْلَادِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.