Hanafi
تابع للأصلIts place in the school’s books is not linked yet.
لمن تكون زيادة الصداق ونماؤه إذا وقع الطلاق قبل الدخول؟
نماء الصداق بعد الطلاق قبل الدخول يأخذ حكم الأصل، الزيادة تتبع الأصل في الحكم
تابع للأصلنماء الصداق بعد الطلاق قبل الدخول يأخذ حكم الأصل، الزيادة تتبع الأصل في الحكم
تابع للأصلنماء الصداق بعد الطلاق قبل الدخول يكون للمرأة
للمرأةنماء الصداق بعد الطلاق قبل الدخول يكون للمرأة
للمرأةب - النَّمَاءُ فِي الصَّدَاقِ: ١٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نَمَاءِ الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلاَقِ قَبْل الدُّخُول، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ تَأْخُذُ حُكْمَ الأَْصْل. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زِيَادَة ف ٢٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نكول» vol. 41 p. 371
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 7 p. 267
وَلَنَا، أَنَّ هَذَا نَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ عَنْ الصَّدَاقِ، فَلَمْ يَمْنَعْ رُجُوعَ الزَّوْجِ، كَمَا لَوْ انْفَصَلَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَمَا ذَكَرُوهُ فَغَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ بِرَفْعٍ لِلْعَقْدِ، وَلَا النَّمَاءُ مِنْ مُوجِبَاتِ الْعَقْدِ، إنَّمَا هُوَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمِلْكِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْوِلَادَةِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إلَيْهَا أَوْ بَعْدَهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَنَعَهَا قَبْضَهُ. فَيَكُونُ النَّقْصُ مِنْ ضَمَانِهِ، وَالزِّيَادَةُ لَهَا، فَتَنْفَرِدُ بِالْأَوْلَادِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.