فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم النميمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم النميمة في الشرع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النميمة محرمة وهي من الكبائر، ولو لم يُقصد بها الإفساد بين الناس

محرمة كبيرة
المالكية

النميمة محرمة وهي من الكبائر، ولو لم يُقصد بها الإفساد بين الناس

محرمة كبيرة
الشافعية

النميمة محرمة وهي من الكبائر، ولو لم يُقصد بها الإفساد بين الناس

محرمة كبيرة
الحنابلة

النميمة محرمة وهي من الكبائر، ولو لم يُقصد بها الإفساد بين الناس

محرمة كبيرة

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٣ - النَّمِيمَةُ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَمُحَرَّمَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُطِعْ كُل حَلاَّفٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (٣) } . وَقَوْلُهُ جَل شَأْنُهُ: {وَيْلٌ لِكُل هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (٤) } . وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَقَال رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لاَ يَدْخُل الْجَنَّةَ نَمَّامٌ (١) . وَقَال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لاَ يَدْخُل الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ (٢) . وَالْقَتَّاتُ النَّمَّامُ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَال: يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرَةٍ، وَإِنَّهُ لِكَبِيرٌ، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْل، وَكَانَ الآْخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ (٣) . وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ عَهْدِ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَى أَنَّ النَّمِيمَةَ مُحَرَّمَةٌ وَلَمْ يَقُل أَحَدٌ بِحِلِّهَا أَوْ جَوَازِهَا. وَعَدَّهَا الْفُقَهَاءُ مِنَ الْكَبَائِرِ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يُقْصَدِ الإِْفْسَادُ بَيْنَ النَّاسِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نميمة» ج ٤١ ص ٣٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

محرمة كبيرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

محرمة كبيرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

محرمة كبيرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

محرمة كبيرة

موضعها في«الإقناع» ج ٥ ص ٤٣٧

ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا - الشرك وقتل النفس المحرمة وأكل الربا والسحر والقذف بالزنا واللواط وأكل مال اليتيم بغير حق والتولي يوم الزحف والزنا واللواط وشرب الخمر وكل مسكر وقطع الطريق والسرقة وأكل الأموال بالباطل ودعواه ما ليس له وشهادة الزور والغيبة والنميمة واليمين الغموس وترك الصلاة والقنوط من رحمة الله، وإساءة الظن بالله تعالى وأمن مكر الله وقطيعة الرحم والكبر والخيلاء والقيادة والدياثة ونكاح المحلل وهجرة المسلم العدل وترك الحج للمستطيع ومنع الزكاة والحكم بغير الحق والرشوة فيه والفطر في نهار رمضان بلا عذر والقول على الله بلا علم وسب الصحابة والإسرار على العصيان وترك التنزه من البول ونشوزها على زوجها وإلحاقها به ولدا من غيره وإتيانها في الدبر وكتم العلم عن أهله وتصوير ذي الروح والدعاء إلى بدعة أو ضلالة والغلول والنوح والتطير والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وجور الموصي في وصيته ومنعه ميراثه وإباق الرقيق وبيع الخمر واستحلال البيت الحرام وكتابة الربا والشهادة عليه وكونه ذا وجهين وا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.