فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد المتمتع في نكاح المتعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الحد على من تعاطى نكاح المتعة رجلاً كان أو امرأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد على من تعاطى نكاح المتعة لا يجب، بل يُعزَّر إن علم التحريم، لأن الحدود تُدرأ بالشبهات وشبهة الخلاف قائمة

لا حد، تعزير
المالكية

الحد على من تعاطى نكاح المتعة لا يجب على المذهب، وفي قول ضعيف يجب، القول الضعيف: يجب الحد لثبوت نسخه

لا حد على المذهب
الشافعية

الحد على من تعاطى نكاح المتعة لا يجب على الصحيح، ومقابله يجب، مقابل الصحيح: يجب الحد على الواطئ والموطوءة لثبوت النسخ

لا حد على الصحيح
الحنابلة

الحد على من تعاطى نكاح المتعة لا يجب، بل يُعزَّر إن علم التحريم، لأن الحدود تُدرأ بالشبهات وشبهة الخلاف قائمة

لا حد، تعزير

نص المسألة

عُقُوبَةُ الْمُتَمَتِّعِ: ١٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ تَعَاطَى نِكَاحَ الْمُتْعَةِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةِ لأَِنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ وَالشُّبْهَةُ هُنَا هِيَ شُبْهَةُ الْخِلاَفِ، بَل يُعَزَّرُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ لاِرْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ. وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، لأَِنَّهُ ثَبَتَ نَسْخُهُ. وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ - كَمَا جَاءَ فِي فَتْحِ الْمُعِينِ - بِأَنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ إِذَا عُقِدَ بَوْلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ فَإِنْ عُقِدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَجَبَ الْحَدُّ إِنْ وَطِئَ (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح منهي عنه» ج ٤١ ص ٣٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد، تعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا حد على المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد على الصحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا حد، تعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.