الحنفية
يلزمه ثانيًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم من حُجَّ عنه لعجزه حجٌّ ثانٍ إذا عوفي بعد ذلك؟
من حُجَّ عنه لمرضه ثم عوفي يلزمه حج ثانٍ ولا يجوز حج غيره عنه، لأنه بدل إياس فإذا برأ لزمه الأصل، وجواز حج الغير ثبت على خلاف القياس للضرورة
يلزمه ثانيًالم تذكره المصادر
من حُجَّ عنه لمرضه ثم عوفي فيه قولان: لا يجب عليه حج آخر، والأصح يلزمه حج ثانٍ، الأصح أنه بدل إياس، فإذا برأ تبين أنه لم يكن مأيوسًا منه
قولانمن حُجَّ عنه لمرضه ثم عوفي لا يجب عليه حج آخر، لأنه أتى بما أُمر به فخرج من العهدة، والمعتبر لجواز الاستنابة اليأس ظاهرًا
لا يلزمه١٥ - الْحَالَةُ الأُْولَى: إِذَا عُوفِيَ الْمَرِيضُ بَعْدَ مَا حُجَّ عَنْهُ: فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ حَجٌّ آخَرُ، وَهَذَا قَوْل إِسْحَاقَ (٢) لأَِنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ فَخَرَجَ مِنَ الْعُهْدَةِ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْرَأْ. وَلأَِنَّهُ قَدْ أَدَّى حَجَّةَ الإِْسْلاَمِ بِأَمْرِ الشَّارِعِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ ثَانٍ كَمَا لَوْ حَجَّ بِنَفْسِهِ. وَالْمُعْتَبَرُ لِجَوَازِ الاِسْتِنَابَةِ الْيَأْسُ ظَاهِرًا. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ حَجٌّ ثَانٍ وَلَمْ يَجُزْ حَجُّ غَيْرِهِ عَنْهُ (٣) لأَِنَّ هَذَا بَدَل إِيَاسٍ فَإِذَا بَرَأَ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَيْئُوسًا مِنْهُ، فَلَزِمَهُ الأَْصْل، كَالآْيِسَةِ إِذَا اعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ ثُمَّ حَاضَتْ لاَ تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْعِدَّةُ. كَمَا أَنَّ جَوَازَ حَجِّ الْغَيْرِ عَنِ الْغَيْرِ ثَبَتَ بِخِلاَفِ الْقِيَاسِ لِضَرُورَةِ الْعَجْزِ الَّذِي لاَ يُرْجَى زَوَالُهُ فَيَتَقَيَّدُ الْجَوَازُ بِهِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.