فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

برء المريض بعد الحج عنه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم من حُجَّ عنه لعجزه حجٌّ ثانٍ إذا عوفي بعد ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حُجَّ عنه لمرضه ثم عوفي يلزمه حج ثانٍ ولا يجوز حج غيره عنه، لأنه بدل إياس فإذا برأ لزمه الأصل، وجواز حج الغير ثبت على خلاف القياس للضرورة

يلزمه ثانيًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من حُجَّ عنه لمرضه ثم عوفي فيه قولان: لا يجب عليه حج آخر، والأصح يلزمه حج ثانٍ، الأصح أنه بدل إياس، فإذا برأ تبين أنه لم يكن مأيوسًا منه

قولان
الحنابلة

من حُجَّ عنه لمرضه ثم عوفي لا يجب عليه حج آخر، لأنه أتى بما أُمر به فخرج من العهدة، والمعتبر لجواز الاستنابة اليأس ظاهرًا

لا يلزمه

نص المسألة

١٥ - الْحَالَةُ الأُْولَى: إِذَا عُوفِيَ الْمَرِيضُ بَعْدَ مَا حُجَّ عَنْهُ: فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ حَجٌّ آخَرُ، وَهَذَا قَوْل إِسْحَاقَ (٢) لأَِنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ فَخَرَجَ مِنَ الْعُهْدَةِ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْرَأْ. وَلأَِنَّهُ قَدْ أَدَّى حَجَّةَ الإِْسْلاَمِ بِأَمْرِ الشَّارِعِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ ثَانٍ كَمَا لَوْ حَجَّ بِنَفْسِهِ. وَالْمُعْتَبَرُ لِجَوَازِ الاِسْتِنَابَةِ الْيَأْسُ ظَاهِرًا. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ حَجٌّ ثَانٍ وَلَمْ يَجُزْ حَجُّ غَيْرِهِ عَنْهُ (٣) لأَِنَّ هَذَا بَدَل إِيَاسٍ فَإِذَا بَرَأَ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَيْئُوسًا مِنْهُ، فَلَزِمَهُ الأَْصْل، كَالآْيِسَةِ إِذَا اعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ ثُمَّ حَاضَتْ لاَ تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْعِدَّةُ. كَمَا أَنَّ جَوَازَ حَجِّ الْغَيْرِ عَنِ الْغَيْرِ ثَبَتَ بِخِلاَفِ الْقِيَاسِ لِضَرُورَةِ الْعَجْزِ الَّذِي لاَ يُرْجَى زَوَالُهُ فَيَتَقَيَّدُ الْجَوَازُ بِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نيابة» ج ٤٢ ص ٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزمه ثانيًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يلزمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.