الحنفية
تكفيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكفي أن ينوي النائب عن المستنيب دون أن يسميه لفظًا؟
نية النائب عن المستنيب دون التلفظ باسمه تكفي، وإن نسي اسمه ونسبه نوى من دفع إليه المال
تكفينية النائب عن المستنيب دون التلفظ باسمه تكفي، وإن نسي اسمه ونسبه نوى من دفع إليه المال
تكفيلم تذكره المصادر
نية النائب عن المستنيب دون التلفظ باسمه تكفي، وإن نسي اسمه ونسبه نوى من دفع إليه المال
تكفي٢٠ - الشَّرْطُ الرَّابِعُ: النِّيَّةُ عَنِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ عِنْدَ الإِْحْرَامِ: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ النِّيَّةُ عَنِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ عِنْدَ الإِْحْرَامِ؛ لأَِنَّ النَّائِبَ يَحُجُّ عَنْهُ لاَ عَنْ نَفْسِهِ، فَلاَ بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِ، وَالأَْفْضَل أَنْ يَقُول بِلِسَانِهِ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلاَنٍ، كَمَا إِذَا حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ (٣) . وَيَكْفِي أَنْ يَنْوِيَ النَّائِبُ عَنِ الْمُسْتَنِيبِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ لَفْظًا. وَإِنْ نَسِيَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ نَوَى مَنْ دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَال لِيَحُجَّ عَنْهُ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ تَكْفِي نِيَّةُ الْمُسْتَنِيبِ فِي الْحَجِّ؛ لأَِنَّ الْعِبَادَةَ فِي الْحَجِّ فِعْل النَّائِبِ فَوَجَبَتِ النِّيَّةُ مِنْهُ (٢) .
وَلَا تُعْتَبَرُ تَسْمِيَةُ نَائِبٍ لَفظًا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.