فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفاية نية المستنيب دون تسميته

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يكفي أن ينوي النائب عن المستنيب دون أن يسميه لفظًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نية النائب عن المستنيب دون التلفظ باسمه تكفي، وإن نسي اسمه ونسبه نوى من دفع إليه المال

تكفي
المالكية

نية النائب عن المستنيب دون التلفظ باسمه تكفي، وإن نسي اسمه ونسبه نوى من دفع إليه المال

تكفي
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

نية النائب عن المستنيب دون التلفظ باسمه تكفي، وإن نسي اسمه ونسبه نوى من دفع إليه المال

تكفي

نص المسألة

٢٠ - الشَّرْطُ الرَّابِعُ: النِّيَّةُ عَنِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ عِنْدَ الإِْحْرَامِ: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ النِّيَّةُ عَنِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ عِنْدَ الإِْحْرَامِ؛ لأَِنَّ النَّائِبَ يَحُجُّ عَنْهُ لاَ عَنْ نَفْسِهِ، فَلاَ بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِ، وَالأَْفْضَل أَنْ يَقُول بِلِسَانِهِ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلاَنٍ، كَمَا إِذَا حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ (٣) . وَيَكْفِي أَنْ يَنْوِيَ النَّائِبُ عَنِ الْمُسْتَنِيبِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ لَفْظًا. وَإِنْ نَسِيَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ نَوَى مَنْ دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَال لِيَحُجَّ عَنْهُ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ تَكْفِي نِيَّةُ الْمُسْتَنِيبِ فِي الْحَجِّ؛ لأَِنَّ الْعِبَادَةَ فِي الْحَجِّ فِعْل النَّائِبِ فَوَجَبَتِ النِّيَّةُ مِنْهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نيابة» ج ٤٢ ص ٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.