Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفاية نية المستنيب دون تسميته

In 2 comparative books3 schools

هل يكفي أن ينوي النائب عن المستنيب دون أن يسميه لفظًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نية النائب عن المستنيب دون التلفظ باسمه تكفي، وإن نسي اسمه ونسبه نوى من دفع إليه المال

تكفي
Maliki

نية النائب عن المستنيب دون التلفظ باسمه تكفي، وإن نسي اسمه ونسبه نوى من دفع إليه المال

تكفي
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

نية النائب عن المستنيب دون التلفظ باسمه تكفي، وإن نسي اسمه ونسبه نوى من دفع إليه المال

تكفي

The texts

٢٠ - الشَّرْطُ الرَّابِعُ: النِّيَّةُ عَنِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ عِنْدَ الإِْحْرَامِ: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ النِّيَّةُ عَنِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ عِنْدَ الإِْحْرَامِ؛ لأَِنَّ النَّائِبَ يَحُجُّ عَنْهُ لاَ عَنْ نَفْسِهِ، فَلاَ بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِ، وَالأَْفْضَل أَنْ يَقُول بِلِسَانِهِ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلاَنٍ، كَمَا إِذَا حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ (٣) . وَيَكْفِي أَنْ يَنْوِيَ النَّائِبُ عَنِ الْمُسْتَنِيبِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ لَفْظًا. وَإِنْ نَسِيَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ نَوَى مَنْ دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَال لِيَحُجَّ عَنْهُ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ تَكْفِي نِيَّةُ الْمُسْتَنِيبِ فِي الْحَجِّ؛ لأَِنَّ الْعِبَادَةَ فِي الْحَجِّ فِعْل النَّائِبِ فَوَجَبَتِ النِّيَّةُ مِنْهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نيابة» vol. 42 p. 34

From the schools’ own books

Hanafi

تكفي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تكفي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

تكفي

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.