الحنفية
خلاف: يضمن عند أبي حنيفةموضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٦٠٠
فَلَوْ أَمَرَهُ بِالْإِفْرَادِ فَقَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ وَلَوْ لِلْمَيِّتِ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ كَمَا سَيَأْتِي،
هل يكون النائب مخالفًا ويضمن إذا أمره المحجوج عنه بالإفراد فقرن بين الحج والعمرة؟
النائب المأمور بالإفراد إذا قرن أبو حنيفة: يكون مخالفًا ويضمن النفقة؛ وأبو يوسف ومحمد: لا يضمن، قول أبي حنيفة: لأنه أُمر بسفر للحج لا غير ولم يأت به
خلاف: يضمن عند أبي حنيفةلم تذكره المصادر
النائب المأمور بالإفراد إذا قرن لا يكون مخالفًا ولا يضمن، لأنه فعل المأمور به وزاد خيرًا، فكان مأذونًا في الزيادة دلالة
لا يضمنالنائب المأمور بالإفراد إذا قرن لا يكون مخالفًا ولا يضمن شيئًا، لأنه فعل المأمور به وزاد خيرًا، فكان مأذونًا في الزيادة دلالة
لا يضمنأ - أَمَرَهُ بِالإِْفْرَادِ فَقَرَنَ: ٢٧ - إِذَا أُمِرَ النَّائِبُ بِالإِْفْرَادِ فَقَرَنَ فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَكُونُ مُخَالِفًا وَلاَ يَضْمَنُ، وَوَقَعَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ عَنِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ؛ لأَِنَّهُ فَعَل الْمَأْمُورَ بِهِ وَزَادَ خَيْرًا، فَكَانَ مَأْذُونًا فِي الزِّيَادَةِ دَلاَلَةً، فَلَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا فَصَحَّ وَلَمْ يَضْمَنْ، كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ تُسَاوِي إِحْدَاهُمَا دِينَارًا (٢) . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ مُخَالِفًا وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ، إِذْ أُمِرَ بِسَفَرٍ يَصْرِفُهُ إِلَى الْحَجِّ لاَ غَيْرَ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ، فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ الآْمِرِ فَضَمِنَ (١) .
موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٦٠٠
فَلَوْ أَمَرَهُ بِالْإِفْرَادِ فَقَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ وَلَوْ لِلْمَيِّتِ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ كَمَا سَيَأْتِي،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٢١٣
وَإِنْ أَمَرَهُ بِالْإِفْرَادِ فَقَرَنَ، لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.