فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مخالفة النائب بالقران بدل التمتع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم من استأجره غيره للتمتع في الحج فأحرم بالحج والعمرة قارنًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

النائب المأمور بالتمتع إذا قرن زاد خيرًا، ولا يُحَطّ شيء من الأجرة إن عدّد الأفعال، إن لم يعدّد الأفعال حُطّ من الأجرة شيء في وجه، لاختصاره الأفعال.

زاد خيرًا
الحنابلة

النائب المأمور بالتمتع إذا قرن يقع الحج عن الآمر، ولا يرد شيئًا من النفقة في ظاهر كلام أحمد، لأنه أمر بهما، وخالف في الإحرام بالحج من الميقات لا من مكة.

يقع عن الآمر

نص المسألة

ج - أَمَرَهُ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ: ٢٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِلتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ فَقَدْ زَادَ خَيْرًا؛ لأَِنَّهُ قَدْ أَحْرَمَ بِالنُّسُكَيْنِ مِنَ الْمِيقَاتِ، ثُمَّ إِنْ عَدَّدَ الأَْفْعَال لِلنُّسُكَيْنِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَدِّدْ فَيَحُطَّ شَيْءٌ مِنَ الأُْجْرَةِ لاِخْتِصَارِهِ فِي الأَْفْعَال فِي وَجْهٍ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ، وَقَعَ عَنِ الآْمِرِ لأَِنَّهُ أَمَرَ بِهِمَا، وَإِنَّمَا خَالَفَ فِي أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فَأَحْرَمَ بِهِ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا مِنَ النَّفَقَةِ، وَقَال الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ لأَِنَّ غَرَضَهُ فِي عُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ وَتَحْصِيل فَضِيلَةِ التَّمَتُّعِ، وَقَدْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ وَفَوَّتَهُ عَلَيْهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نيابة» ج ٤٢ ص ٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

زاد خيرًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقع عن الآمر

موضعها في«كشاف القناع» ج ٦ ص ٦٠

وإن أمره بالتمتع فَقَرَن، وقع عن الآمر، ولا يَردُّ شيئًا من النفقة في ظاهر كلام أحمد .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.