Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم من استأجره غيره للتمتع في الحج فأحرم بالحج والعمرة قارنًا؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
النائب المأمور بالتمتع إذا قرن زاد خيرًا، ولا يُحَطّ شيء من الأجرة إن عدّد الأفعال، إن لم يعدّد الأفعال حُطّ من الأجرة شيء في وجه، لاختصاره الأفعال.
زاد خيرًاالنائب المأمور بالتمتع إذا قرن يقع الحج عن الآمر، ولا يرد شيئًا من النفقة في ظاهر كلام أحمد، لأنه أمر بهما، وخالف في الإحرام بالحج من الميقات لا من مكة.
يقع عن الآمرج - أَمَرَهُ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ: ٢٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِلتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ فَقَدْ زَادَ خَيْرًا؛ لأَِنَّهُ قَدْ أَحْرَمَ بِالنُّسُكَيْنِ مِنَ الْمِيقَاتِ، ثُمَّ إِنْ عَدَّدَ الأَْفْعَال لِلنُّسُكَيْنِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَدِّدْ فَيَحُطَّ شَيْءٌ مِنَ الأُْجْرَةِ لاِخْتِصَارِهِ فِي الأَْفْعَال فِي وَجْهٍ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ، وَقَعَ عَنِ الآْمِرِ لأَِنَّهُ أَمَرَ بِهِمَا، وَإِنَّمَا خَالَفَ فِي أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فَأَحْرَمَ بِهِ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا مِنَ النَّفَقَةِ، وَقَال الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ لأَِنَّ غَرَضَهُ فِي عُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ وَتَحْصِيل فَضِيلَةِ التَّمَتُّعِ، وَقَدْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ وَفَوَّتَهُ عَلَيْهِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نيابة» vol. 42 p. 37
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 6 p. 60
وإن أمره بالتمتع فَقَرَن، وقع عن الآمر، ولا يَردُّ شيئًا من النفقة في ظاهر كلام أحمد .
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.