Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مخالفة النائب بالقران بدل التمتع

In 1 comparative book2 schools

ما حكم من استأجره غيره للتمتع في الحج فأحرم بالحج والعمرة قارنًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

النائب المأمور بالتمتع إذا قرن زاد خيرًا، ولا يُحَطّ شيء من الأجرة إن عدّد الأفعال، إن لم يعدّد الأفعال حُطّ من الأجرة شيء في وجه، لاختصاره الأفعال.

زاد خيرًا
Hanbali

النائب المأمور بالتمتع إذا قرن يقع الحج عن الآمر، ولا يرد شيئًا من النفقة في ظاهر كلام أحمد، لأنه أمر بهما، وخالف في الإحرام بالحج من الميقات لا من مكة.

يقع عن الآمر

The texts

ج - أَمَرَهُ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ: ٢٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِلتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ فَقَدْ زَادَ خَيْرًا؛ لأَِنَّهُ قَدْ أَحْرَمَ بِالنُّسُكَيْنِ مِنَ الْمِيقَاتِ، ثُمَّ إِنْ عَدَّدَ الأَْفْعَال لِلنُّسُكَيْنِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَدِّدْ فَيَحُطَّ شَيْءٌ مِنَ الأُْجْرَةِ لاِخْتِصَارِهِ فِي الأَْفْعَال فِي وَجْهٍ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ، وَقَعَ عَنِ الآْمِرِ لأَِنَّهُ أَمَرَ بِهِمَا، وَإِنَّمَا خَالَفَ فِي أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فَأَحْرَمَ بِهِ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا مِنَ النَّفَقَةِ، وَقَال الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ لأَِنَّ غَرَضَهُ فِي عُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ وَتَحْصِيل فَضِيلَةِ التَّمَتُّعِ، وَقَدْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ وَفَوَّتَهُ عَلَيْهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نيابة» vol. 42 p. 37

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

زاد خيرًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يقع عن الآمر

Its place in«كشاف القناع» vol. 6 p. 60

وإن أمره بالتمتع فَقَرَن، وقع عن الآمر، ولا يَردُّ شيئًا من النفقة في ظاهر كلام أحمد .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.