الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح فعل النائب الحج أو العمرة في غير الوقت الذي عيّنه له الآمر؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
فعل النائب الحج أو العمرة في غير الوقت الذي عيّنه الآمر جائز إذا قدّم الأجير الحج على السنة المعيّنة، لأنه قد زاد خيرًا
جائزفعل النائب الحج أو العمرة في غير الوقت الذي عيّنه الآمر جائز إذا حجّ في غير السنة أو اعتمر في غير الشهر المعيّن، لأنه مأذون فيه في الجملة
جائزح - أَمَرَهُ بِالْحَجِّ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَخَالَفَ: ٣٤ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالْحَجِّ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ بِالاِعْتِمَارِ فِي شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَفَعَلَهُ فِي غَيْرِهِ جَازَ؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ قَدَّمَ الأَْجِيرُ الْحَجَّ عَلَى السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ جَازَ وَقَدْ زَادَ خَيْرًا (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٢١٣
[فَصْل مُخَالِفَة النَّائِب فِي الْحَجّ لَأَمَرَ الْمُنِيب] فُصُولٌ فِي مُخَالَفَةِ النَّائِبِ: إذَا أَمَرَهُ بِحَجٍّ فَتَمَتَّعَ أَوْ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ، ثُمَّ حَجَّ؛ نَظَرْت؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.