فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مخالفة النائب في تعيين وقت الحج

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح فعل النائب الحج أو العمرة في غير الوقت الذي عيّنه له الآمر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

فعل النائب الحج أو العمرة في غير الوقت الذي عيّنه الآمر جائز إذا قدّم الأجير الحج على السنة المعيّنة، لأنه قد زاد خيرًا

جائز
الحنابلة

فعل النائب الحج أو العمرة في غير الوقت الذي عيّنه الآمر جائز إذا حجّ في غير السنة أو اعتمر في غير الشهر المعيّن، لأنه مأذون فيه في الجملة

جائز

نص المسألة

ح - أَمَرَهُ بِالْحَجِّ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَخَالَفَ: ٣٤ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالْحَجِّ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ بِالاِعْتِمَارِ فِي شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَفَعَلَهُ فِي غَيْرِهِ جَازَ؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ قَدَّمَ الأَْجِيرُ الْحَجَّ عَلَى السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ جَازَ وَقَدْ زَادَ خَيْرًا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نيابة» ج ٤٢ ص ٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٢١٣

[فَصْل مُخَالِفَة النَّائِب فِي الْحَجّ لَأَمَرَ الْمُنِيب] فُصُولٌ فِي مُخَالَفَةِ النَّائِبِ: إذَا أَمَرَهُ بِحَجٍّ فَتَمَتَّعَ أَوْ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ، ثُمَّ حَجَّ؛ نَظَرْت؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.